منتديات محامى الادارات القانونية
السيد الفاضل محامى الادارة القانونية ، نرحب بك معنا فى اتحاد محامى الادارات القانونية ، نتمنى ان نعمل سويا لرفعة شأن محامى الادارات القانونية وان نعمل سويا على المحافظة على المال العام ومكافحة الفساد ، لكن يجب عليك ان تكون عضو مسجل بالمنتدى كى تستطيع الاستفادة بمحتويات المنتدى والتواصل . لذا فنرجو منك تسجيل الدخول اما لو كانت غير مسجل عضوية بالمنتدى فعليك التسجيل فى المنتدى

حفظ الله وطننا الغالى مصر

منتديات محامى الادارات القانونية
السيد الفاضل محامى الادارة القانونية ، نرحب بك معنا فى اتحاد محامى الادارات القانونية ، نتمنى ان نعمل سويا لرفعة شأن محامى الادارات القانونية وان نعمل سويا على المحافظة على المال العام ومكافحة الفساد ، لكن يجب عليك ان تكون عضو مسجل بالمنتدى كى تستطيع الاستفادة بمحتويات المنتدى والتواصل . لذا فنرجو منك تسجيل الدخول اما لو كانت غير مسجل عضوية بالمنتدى فعليك التسجيل فى المنتدى

حفظ الله وطننا الغالى مصر

منتديات محامى الادارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى خاص بالسادة محامى الادارات القانونية بجمهورية مصر العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى مساءلة العامل عن مخالفاته

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 68
تاريخ التسجيل : 28/03/2015
العمر : 36
الموقع : https://luld.forumegypt.net

المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى مساءلة العامل عن مخالفاته Empty
مُساهمةموضوع: المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى مساءلة العامل عن مخالفاته   المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى مساءلة العامل عن مخالفاته Emptyالسبت أبريل 18, 2015 1:06 pm

المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى مساءلة العامل عن مخالفاته 286551297

يعتبر من ضمن المبادئ المستخلصة من أحكام المحكمة الإدارية العليا
((( مبدأ :- مساءلة العامل عن مخالفاته )))





( مناط مسئولية الموظف عن الفعل المكون للمخالفة التأديبية هو أن يكون الفعل داخلاً في اختصاصاته الوظيفية التى تتحدد طبقاً للوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن من الجهات المختصة – كما أنه ولئن كان من المقرر أن لجهة الإدارة أن تسند للموظف العمل الذى تراه مناسباً ومتفقاً وإمكاناته وأن هذا من سلطاتها إلا أن هذا مقيد بأصل عام هو ألا تتعسف جهة الإدارة في استعمال هذه السلطة ) .
( الطعن رقم 2265 لسنة 39 ق.ع جلسة 29- 3- 1998 )
----------------------------------------------------------------------------------------------
** تصرفات العامل فى حياته الخاصة خارج نطاق أعمال وظيفته ( الجرائم المسلكية ) 
( الموظف العام يسأل تأديبياً عن الأفعال والتصرفات التي تصدر عنه خارج نطاق أعمال وظيفته إذا كان من شانها الخروج على واجبات الوظيفة أو الإخلال بكرامتها أو الاحترام الواجب لها – المخالفات التأديبية ليست محددة حصراً ونوعاً ويكفى لمؤاخذة العامل تأديبياً أن يصدر منه ما يمكن أن يعتبر خروجاً على واجبات الوظيفة أو متعارضاً مع الثقة الواجبة فيه أو المساس بالاحترام الواجب له ) .
( الطعن رقم 1906 لسنة 36 ق.ع - جلسة 13 -1 - 1996 )
----------------------------------------------------------------------------------------------
( المخالفة التأديبية لا تقتصر علي إخلال العامل بواجبات وظيفته إيجابا أو سلبا بل تنهض كذلك كلما سلك العامل سلوكا معيبا ينطوي علي إخلال بكرامة الوظيفة ولا يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريب والدنايا – إذا كان لا يقوم بين الحياة العامة والحياة الخاصة عازل سميك يمنع التأثير المتبادل بينهما فانه لا يسوغ للعامل خارج نطاق وظيفته أن ينفصل عن وظيفته كعامل ويقدم علي بعض التصرفات التي تمس كرامته وتمس بطريق غير مباشر كرامة الجهة التي يعمل بها – أساس ذلك : أن سلوك العامل وسمعته خارج عمله ينعكس تماما علي عمله الوظيفي – مؤدي ذلك : أنه إذا انضم العامل لنقابة أو تنظيم معين وارتكب ما يخل بها وخضع للنظام التأديبي داخل تلك النقابة فإن ذلك لا يحول دون محاكمته تأديبيا – مثال ذلك : ارتكاب مخالفات تتعلق بصندوق الزمالة للعاملين بالشركة ) .
( الطعن رقم 1245لسنة 37 ق.ع - جلسة 24 -1 - 1995)
----------------------------------------------------------------------------------------------
( .......... إذا نسب إلى موظف أنه أتى واقعة تمثل خروجا ً على وظيفته أو على الاحترام الواجب لها – فإن أول ما ينبغى بحثه هو ما إذا كانت تلك الواقعة التى أتاها الموظف خارج إطار عمله الوظيفى تمس - على فرض ثبوت إتيانها - شرف الموظف أو ذمته أو أمانته أو سمعته و حسن سلوكه ، أم أنها لا تمسه فى هذا الإطار ، فإذا تبينت المحكمة أنها تمس الموظف فى هذا الإطار كانت واقعة مما يؤثر فى الوظيفة العامة ومما يستوجب المساءلة التأديبية ، أما إذا تبينت المحكمة أن الواقعة التى أتاها الموظف لا تمس هذا الإطار ولا يكون من شأنها أن تؤثر على وظيفته العامة فلا يسأل عنها الموظف تأديبيا ً من جانب جهة عمله - فإذا ما جازته عنها جهة عمله كان الجزاء فى غير محله واجب الإلغاء ، وإذا ما أحالته عنها النيابة الإدارية إلى المحاكمة التأديبية كانت الإحالة عن واقعة لا تشكل مخالفة تأديبية ومن ثم يجب الحكم ببراءته ) .

" الطعن رقم 1342 لسنة 31 ق جلسة 9 / 6 / 1990 "
----------------------------------------------------------------------------------------------
( ولئن كانت الواقعة المنسوبة إلى الطاعن قد حدثت خارج نطاق عمله الوظيفى ، فإنه لا يؤثر فى قيام مسئوليته التأديبية ، إذ أن التزام الموظف بأن يسلك فى حياته مسلكا ً يتفق مع ما أسند إليه من وظيفة عامة يوجب عليه ضرورة المواءمة بين نوع الوظيفة المسندة إليه و التزاماتها و سلوكياته العامة و الخاصة ، إذ لا شك أنه يوجد تأثير من أيهما على الآخر ، ذلك أن الحياة الخاصة للموظف العام ليست ملكا ً خاصا ً له بل يتعين عليه مراعاة ألا يأتى فى سلوكه خارج عمله ما يؤثر على عمله ذاته أو على نظرة الأفراد إليه ، إذ يمكن أن يترتب على ذلك إخلاله بثقة الأفراد فى الوظيفة العامة و من يقومون على تدبير شئونهم )

" الطعن رقم 3394 لسنة 33 ق جلسة 11 / 1 / 1992 "
----------------------------------------------------------------------------------------------
( ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يجوز مؤاخذة الموظف عما يقع منه خارج نطاق عمله الحكومى تأديبيا ً باعتبار أن المخالفة التى يرتكبها فى هذا الخصوص تعد إخلالا ً بواجبات وظيفته تبرر توقيع الجزاء التأديبى عليه ، لأن سلوك الموظف و هو فى غير نطاق الوظيفة ينعكس أثره على سلوكه العام فى مجال الوظيفة من حيث الإخلال بكرامتها و مقتضياتها ووجوب أن يلتزم فى سلوكه ما لا يفقده الثقة و الاعتبار ، ........... ) .
" الطعن رقم 2359 لسنة 42 ق جلسة 14 / 2 / 1998 "
----------------------------------------------------------------------------------------------
( الموظف العام مطالب فى نطاق أعمال وظيفته وخارجها أن ينأى بنفسه عن التصرفات التى من شأن ما يعكسه اتيانه لها من آثار على الوظيفة العامة أن تجعله مرتكباً لمخالفة واجبات هذه الوظيفة - من بين هذه الواجبات الا يسلك الموظف خارج الوظيفة مسلكاً يمس كرامة الوظيفة - أى مسلك ينطوى على تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد آثاره على كرامة الوظيفة يشكل ذنباً إدارياً يستوجب المساءلة )
( الطعن رقم 1420 لسنة 31 ق.ع جلسة 1-3-1986)
----------------------------------------------------------------------------------------------
( المخالفة التأديبية ليست فقط إخلال العامل بواجبات وظيفته إيجابا ً أو سلبا ً بل كذلك تنهض كلما سلك العامل سلوكا ً معيبا ً ينطوى على إخلال بكرامة الوظيفة أو لا يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف واستقامة وبعداً عن مواطن الريبة و الدنية حتى خارج نطاق الوظيفة حيث لا يقوم عازل سميك بين الحياة العامة و الحياة الوظيفية للعامل ، فلا يسوغ للعامل حتى خارج نطاق وظيفته أن يغفل عن صفته كعامل ويقدم على بعض التصرفات التى تمس كرامته وتمس بطريق غير مباشر كرامة المرفق الذى يعمل به إذ لا ريب أن سلوك العامل وسمعته خارج عمله ينعكس تماما ً على عمله الوظيفى ويؤثر عليه وعلى الجهة التى يعمل بها) .
" الطعن رقم 3003 لسنة 43 ق جلسة 5 / 5 / 2001 "
----------------------------------------------------------------------------------------------
( ....... فإنه وإن كانت الواقعة المنسوبة إلى الطاعن قد حدثت خارج نطاق عمله الوظيفى ، فإن ذلك لا يحول دون مساءلته تأديبيا ً ، إذ أن التزام الموظف العام بأن يسلك فى حياته مسلكا ً يتفق مع ما أسند إليه من وظيفة عامة يوجب عليه ضرورة المواءمة بين نوع الوظيفة المسندة إليه والتزاماتها وسلوكياته العامة و الخاصة ، إذ لا شك أنه يوجد تأثير من أيهما على الآخر ذلك أن الحياة الخاصة بالموظف العام ليست ملكا ً خاصا ً له ، بل يتعين عليه مراعاة ألا يأتى فى سلوكه خارج عمله ما يؤثر على عمله ذاته أو على نظرة الأفراد إليه ، إذ يمكن أن يترتب على ذلك إخلال بثقة الأفراد فى الوظيفة العامة ومن يقومون على تدبير شئونهم ) .
" الطعن رقم 3394 لسنة 33 ق جلسة 11 / 1 / 1992 "
----------------------------------------------------------------------------------------------
( ....... ، ولما كانت الوقائع تحمل فى ثناياها ظاهرا ً وباطنا ً انحراف الطاعن انحرافا ً خلقيا ً فادحا ً يمس السلوك القويم وحسن السمعة ويؤثر تأثيرا ً سيئا ً على الوظيفة التى يشغلها وعلى كرامتها واعتبارها ، ويقلل من الثقة فيها وفى شاغلها وهو الأمر الضار بالمصلحة العامة التى يحرص المشرع على إحاطتها بسياج من الاحترام الذى لا يمكن أن يتحقق وشاغل الوظيفة العامة على درجة مؤسفة من تدهور الخلق ومخالفة الشرع والدين ، فإذا قبل لنفسه هذا الموقف المعيب فإنه يكون قد خرج على مقتضيات الوظيفة بالتفريط فى أعز ما يمكن أن يتحلى به الموظف من جميل الخصال ، وأن ما أتاه الطاعن ينطوى على انحراف فى طبعه وخلقه وانتهاك صارخ لحدود الله ومحارمه ، كل ذلك يؤثر تأثيرا ً مباشرا ً فى كيان وظيفته واعتبارها ويتعارض مع الثقة الواجبة فيه ، ويعد خروجا ً مؤسفا ً على مقتضيات الواجب الوظيفى مما يفقده شرط صلاحية تولى الوظائف العامة ويسمه بسمة عدم حسن السمعة الواجب توافرها فى الموظف العام ، فمعاشرة المتهم لأحد محارمه جنسيا ً جزاؤه الفصل من الخدمة ) .

" الطعن رقم 2359 لسنة 42 ق جلسة 14 / 2 / 1998 "





__________________________________
ملحوظة اخيرة :- الموضوع منقول من كتاب الكشكول الجديد
للمستشار / احمد العدوى " نائب رئيس هيئة النيابة الادارية
__________________________________

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://luld.forumegypt.net
 
المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى مساءلة العامل عن مخالفاته
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى مرض العامل
» المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى مواجهة العامل بما هو منسوب إليه
» المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى إخلال العامل بواجبات وظيفته
» المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى لايجوز معاقبة العامل تأديبيا عن ذات الأفعال أكثر من مرة واحدة
» المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى حدود مسئولية العامل الذى يشغل وظيفة فنية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات محامى الادارات القانونية :: محامى الادارات القانونية :: مكتبــــة مـحـامـى الادارات الـقـانونية :: المبادئ المستخلصة من أحكام المحكمة الإدارية العليا-
انتقل الى: