Admin Admin
المساهمات : 68 تاريخ التسجيل : 28/03/2015 العمر : 36 الموقع : https://luld.forumegypt.net
| موضوع: المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى لايجوز معاقبة العامل تأديبيا عن ذات الأفعال أكثر من مرة واحدة السبت أبريل 18, 2015 12:43 pm | |
| يعتبر من ضمن المبادئ المستخلصة من أحكام المحكمة الإدارية العليا ((( مبدأ :- لايجوز معاقبة العامل تأديبيا عن ذات الأفعال أكثر من مرة واحدة )))
( من المبادئ العامة الأساسية لشريعة العقاب أياً كان نوعه أنه لا يجوز عقاب الإنسان عن الفعل المؤثم مرتين، وأنه وإن كان يجوز العقاب عن الجريمة التأديبية للموظف العام برغم العقاب عن ذات الأفعال كجرائم جنائية في نطاق المسئولية الجنائية لاختلاف الأفعال وصفا وتكييفا في كل من المجالين الجنائي والتأديبي – إلا أنه لا يسوغ معاقبة العامل تأديبياً عن ذات الأفعال غير مرة واحدة حيث تستنفد السلطة التأديبية ولايتها بتوقيع العقاب التأديبي – مؤدى ذلك – لا يسوغ لذات السلطة التأديبية أو لسلطة تأديبية أخرى توقيع الجزاء عن ذات الجرائم التأديبية لذات العامل الذي سبق عقابه ومجازاته – لا يغير من ذلك أن تكون السلطة التي وقعت الجزاء التأديبي ابتداء هي السلطة التأديبية الإدارية الرئاسية أو السلطة التأديبية القضائية ممثلة في المحاكم التأديبية لأن العلة تتحقق بمجرد توقيع الجزاء التأديبي صحيحاً قانوناً على العامل – ومن ثم فلا يجوز بعد ذلك إعادة مباشرة السلطة التأديبية على ذات العامل بذات الفعل الذي جوزي عنه حيث ترتبط الولاية التأديبية وجوداً وعدماً مع الغاية المستهدفة منه وهى مجازاة العامل عما يثبت إسناده قبله من جرائم تأديبية ) . ( الطعن رقم 2491 لسنة 41 ق.ع - جلسة 15-2 – 1997)
__________________________________ ملحوظة اخيرة :- الموضوع منقول من كتاب الكشكول الجديد للمستشار / احمد العدوى " نائب رئيس هيئة النيابة الادارية __________________________________
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة | |
|