Admin Admin
المساهمات : 68 تاريخ التسجيل : 28/03/2015 العمر : 36 الموقع : https://luld.forumegypt.net
| موضوع: المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى المخالفة المرفقية و الشخصية السبت أبريل 18, 2015 12:58 pm | |
| يعتبر من ضمن المبادئ المستخلصة من أحكام المحكمة الإدارية العليا ((( المخالفة المرفقية و الشخصية )))
( ومن حيث أن المخالفة المنسوبة للطاعنين ثابتة فى حقهم من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على النحو الذى أورده الحكم المطعون فيه فلا حُجة لما جاء بالطعن من أن خطأ الطاعنين هو من قبيل الخطأ المصلحى الذى لا يسأل عنه العامل - إذ أن مجال التفرقة بين الخطأ المصلحى والخطأ الشخصى هو المسئولية المدنية للعامل وتحميله بنتائج خطئه فى ماله الخاص - أما المسئولية التأديبية فهى تقوم على إخلال الموظف بواجبات وظيفته والخروج على مقتضياتها و بالتالى فأى خطأ أو تقصير منه فى أداء واجبات وظيفته يشكل ذنبا ً تأديبيا ً يتعين مساءلته عنه تأديبيا ً أيا ً كان هذا الخطأ مصلحيا ً أو شخصيا ً . " الطعن رقم 5110 لسنة 42 ق جلسة 18 / 10 / 1990 " ---------------------------------------------------------------------------------------------- ( نصت المادة 163 من القانون المدنى على أن " كل خطأ سبب ضرر للغير يلتزم من ارتكبه بالتعويض " والمشرع جعل كل خروج على واجب وظيفى أو إخلال بكرامة الوظيفة مرتبا ً لمسئولية العامل التأديبية فى حين لم يرتب المسئولية المدنية للعامل إلا إذا اتسم الخطأ الذى وقع منه بوصف شخصى .. والخطأ الشخصى وحده لا يكفى لتقرير مسئولية الموظف بل يجب أن يحدث ضررا ً بسبب هذا الخطأ هو الذى يتعين جبره على نحو ما اشترطه المشرع بنص المادة 163 مدنى ) . و الخطأ الشخصى الذى يسأل الموظف فى ماله الخاص عن الضرر المترتب عليه هو ذلك الخطأ الذى يكشف عن الإنسان بضعفه و نزواته وعدم تبصره أو إذا تبين أن العامل لم يعمل للصالح العام أو كان يعمل مدفوعا ً بعوامل شخصية بقصد النكاية أو الإضرار أو تحقيق منفعة ذاتية أو كان خطؤه جسيما ً ) . " الطعن رقم 1082 لسنة 43 ق جلسة 5 / 12 / 2000 "
__________________________________ ملحوظة اخيرة :- الموضوع منقول من كتاب الكشكول الجديد للمستشار / احمد العدوى " نائب رئيس هيئة النيابة الادارية __________________________________
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة | |
|