Admin Admin
المساهمات : 68 تاريخ التسجيل : 28/03/2015 العمر : 36 الموقع : https://luld.forumegypt.net
| موضوع: المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى المخالفة المستمرة السبت أبريل 18, 2015 12:30 pm | |
| يعتبر من ضمن المبادئ المستخلصة من أحكام المحكمة الإدارية العليا ((( مبدأ :- المخالفة المستمرة )))
( و من حيث أنه عن المخالفة الخاصة بعدم تنفيذ قرار مديرية التربية و التعليم رقم 33 فى 10 / 10 / 1988 بترقية ......... فذلك ثابت باعترافه ، ولا يغير من ذلك القول بسبق مجازاته بخصم يومين من راتبه فى القضية رقم 1551 / 1988 فإن ذلك مردود عليه بأن تلك المخالفة من المخالفات المستمرة استمرارا ً متجددا ً و ليس هناك ما يحول قانونا ً دون معاقبة المتهم عن الفعل المستمر مرتين إذا كان الاستمرار حاصلا ً بعد توقيع الجزاء الأول باعتباره مخالفة تأديبية جديدة ) . " الطعن رقم 1058 لسنة 38 ق جلسة 1 / 7 / 1995 " ---------------------------------------------------------------------------------------------- ( إذا كانت المخالفة المنسوبة إلى العامل من قبيل المخالفات التأديبية المستمرة ، فإن مدة التقادم المسقط للدعوى التأديبية عنها لا تبدأ إلا من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار ، و هى تعد من المخالفات المستمرة إذا كانت إرادة الجانى تتدخل فى الفعل المكون لها تدخلا ً مستمرا ً و متجددا ً بغض النظر عن استمرار الآثار المترتبة على تلك المخالفة إذ أن بقاء أو استمرار تلك الآثار لا شأن له فى تكييف وصف الفعل الذى وقعت به الجريمة . و من حيث أن المخالفة الإدارية الوقتية تتكون من فعل يحدث فى وقت محدد و تنتهى بمجرد ارتكابه ، فى حين أن المخالفة الإدارية المستمرة فهى تتكون من فعل متجدد و مستمر ، و بالنسبة للمخالفة المنسوبة للمطعون ضده فهى بحسب وصفها الوارد فى تقرير الاتهام تتحصل فى تقاعس المطعون ضده عن تصحيح ما شاب قرار تعيينه من خطأ فى البيان الخاص بتاريخ تخرجه و هى مخالفة مستمرة بدأت حالة الاستمرار بالنسبة لها من تاريخ صدور قرار تعيينه فى ........... حتى تاريخ إحالته للتحقيق سنة ........... و على الرغم من التسليم بوجود إهمال من المسئولين بالشركة عن أداء واجبهم فإن ذلك لا يعفى المطعون ضده من تصحيح ما شاب قرار تعيينه من خطأ فى البيان الخاص بتاريخ تخرجه، إذ أنه ظل متكتما ً هذا الأمر حرصا ً على ما حصل عليه من مكاسب وظيفته دون وجه حق حتى تم اكتشاف المخالفة بمعرفة الرقابة الإدارية ، وهذا الموقف المستمر من المطعون ضده يعتبر خروجا ً على مقتضيات الواجب الوظيفى و لا يتفق وواجب الأمانة التى يجب أن يتحلى بها العامل ............ ) . " الطعن رقم 2173 لسنة 34 ق جلسة 2 / 1 / 1990 "
__________________________________ ملحوظة اخيرة :- الموضوع منقول من كتاب الكشكول الجديد للمستشار / احمد العدوى " نائب رئيس هيئة النيابة الادارية __________________________________
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة | |
|