منتديات محامى الادارات القانونية
السيد الفاضل محامى الادارة القانونية ، نرحب بك معنا فى اتحاد محامى الادارات القانونية ، نتمنى ان نعمل سويا لرفعة شأن محامى الادارات القانونية وان نعمل سويا على المحافظة على المال العام ومكافحة الفساد ، لكن يجب عليك ان تكون عضو مسجل بالمنتدى كى تستطيع الاستفادة بمحتويات المنتدى والتواصل . لذا فنرجو منك تسجيل الدخول اما لو كانت غير مسجل عضوية بالمنتدى فعليك التسجيل فى المنتدى

حفظ الله وطننا الغالى مصر

منتديات محامى الادارات القانونية
السيد الفاضل محامى الادارة القانونية ، نرحب بك معنا فى اتحاد محامى الادارات القانونية ، نتمنى ان نعمل سويا لرفعة شأن محامى الادارات القانونية وان نعمل سويا على المحافظة على المال العام ومكافحة الفساد ، لكن يجب عليك ان تكون عضو مسجل بالمنتدى كى تستطيع الاستفادة بمحتويات المنتدى والتواصل . لذا فنرجو منك تسجيل الدخول اما لو كانت غير مسجل عضوية بالمنتدى فعليك التسجيل فى المنتدى

حفظ الله وطننا الغالى مصر

منتديات محامى الادارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى خاص بالسادة محامى الادارات القانونية بجمهورية مصر العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى مسئولية أمناء المخازن وأرباب العهد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 68
تاريخ التسجيل : 28/03/2015
العمر : 36
الموقع : https://luld.forumegypt.net

المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى مسئولية أمناء المخازن وأرباب العهد  Empty
مُساهمةموضوع: المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى مسئولية أمناء المخازن وأرباب العهد    المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى مسئولية أمناء المخازن وأرباب العهد  Emptyالسبت أبريل 18, 2015 12:47 pm

المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى مسئولية أمناء المخازن وأرباب العهد  286551297

يعتبر من ضمن المبادئ المستخلصة من أحكام المحكمة الإدارية العليا
((( مسئولية أمناء المخازن وأرباب العهد )))





( إن المشرع قد افترض الخطأ من جانب أمناء المخازن وأرباب العهد رغبة منه في إسباغ أكبر قدر من الحماية على الأموال التي يؤتمن عليها أمناء المخازن وأرباب العهد ونظراً لخطورة ما قدره المشرع في هذا الشأن يتعين لكي يصدق على أحد الأمناء انه صاحب عهدة أن يكون له السيطرة الكاملة على عهدته وأن تكفل النظم السائدة المحافظة على هذه العهدة وعدم المساس بها بحيث إذا ما كانت النظم المعمول بها تحول بين صاحب العهدة وبين السيطرة على عهدته أو لا تتوافر معها وسائل المحافظة على هذه العهدة ـ مؤدى ذلك ـ الأمين لا يكون مسئولا عن العجز في تلك العهدة ) .
( الطعن رقم 1908 لسنة 39 ق.ع - جلسة 28-1 – 2001 )
----------------------------------------------------------------------------------------------
( مسئولية أمناء المخازن و أرباب العهد تقوم على أساس خطأ مفترض من جانبهم – لانتفاء هذا الخطأ يجب أن يكون فقد الأصناف أو تلفها راجعا ً إلى سبب أجنبى لم يكن فى وسع الأمين الاحتراز منه أو التحوط له – هذا الخطأ المفترض ليس قرينة قاطعة غير قابلة لإثبات العكس و إنما هو قرينة يجوز نفيها بإقامة الدليل على أن تلف الأصناف أو فقدها كان نتيجة لظروف قاهرة لم يكن فى وسع الأمين الاحتراز منها أو التحوط لها ) . " الطعن رقم 302 لسنة 37 ق جلسة 9 / 4 / 1994 "
( المادة 349 من لائحة المخازن و المشتريات – رب العهدة يتحمل بقيمة العهدة المفقودة أو التالفة ما لم يثبت أن فقدها أو تلفها كان بسبب خارج عن إرادة أو مراقبة صاحب العهدة – كأن يكون فقد العهدة قد تم بسرقتها بالإكراه أو السطو ) .
" الطعن رقم 2670 لسنة 39 ق جلسة 30 / 3 / 1996 "
----------------------------------------------------------------------------------------------
( إهمال المطعون ضده فى تسلم العهدة من الأمين السابق و تقاعسه عن التثبت من حالتها الحقيقية يعد فى ذاته خطأ ً يستوجب مساءلته و تحميله بقيمة العجز – هذا الإهمال لا يعد سببا ً أجنبيا ً يؤدى إلى إعفائه من تحمل قيمة العجز ............. ) .
" الطعن رقم 2787 لسنة 39 ق جلسة 30 / 3 / 1996 "
----------------------------------------------------------------------------------------------
( افترض المشرع الخطأ فى جانب أمناء العهد – يشترط لاعتبار الأمين صاحب عهدة أن يتسلم العهدة على النحو المنصوص عليه فى لائحة المخازن و المشتريات بأن يكون تسلما ً بالجرد لا حكما ً من واقع دفاتر أو أوراق ، و يجب أن يتم التسليم بحضور أحد العاملين المسئولين يُندب لحضور عملية التسليم والتسلم الحقيقى و يوقع على أوراقه – تخلف ذلك لا تنتقل العهدة إليه ، و يشترط أيضا ً أن يكون للأمين السيطرة الكاملة على عهدته أثناء العمل ) .
" الطعن رقم 41 لسنة 38 ق جلسة 10 / 5 / 1997 "
----------------------------------------------------------------------------------------------
( و إن كان خطأ رب العهدة مفترضا ً بالنسبة للعهد المفقودة ، إلا أن هذا الافتراض لا يصدق إلا بالنسبة للعهد التى لا يمكن فقدها أو ضياعها إلا بإهمال من رب العهدة ، أما العهد التى لا تخضع بطبيعتها لسيطرة رب العهدة و التى تفترض بطبيعة استعمالها أن تخرج بعض الوقت عن حيازة صاحبها ، فإن افتراض إهمال رب العهدة فى المحافظة عليها لمجرد فقدها أو ضياعها يمثل فرضا ً لا يستسيغه عقل ولا منطق و يمثل تكليفا ً لرب العهدة بما فوق طاقته ) .
" الطعن رقم 2527 لسنة 35 ق جلسة 4 / 2 / 1995 "
----------------------------------------------------------------------------------------------
( قيام الطاعن بوضع الدراجة عهدته أمام مبنى السنترال بعد قفلها بالقفل كما جاء بأقواله لا يمثل ذنباً إداريا ً إذا لم يكن أمامه من سبيل غير ذلك ) .
" الطعن رقم 4191 لسنة 40 ق جلسة 14 / 2 / 1998 "
----------------------------------------------------------------------------------------------
( رغبة من المشرع في إسباغ اكبر قدر من الحماية على الأموال العامة افترض الخطأ في جانب أمناء المخازن بحيث يكون أمين المخزن متى توافرت له الرقابة والسيطرة الكاملة على عهدته مسئولا عما بعهدته من أصناف وعن حفظها والاعتناء بها وعن صحة وزنها وعن نظافتها وما يصيبها من نقص أو تلف وذلك ما لم يثبت أن هذا النقص أو التلف قد حدث لأسباب قهرية أو ظروف خارجة عن إرادته ولم يكن في إمكانه التحوط لها ) .
( الطعن رقم 3855 لسنة 43 ق.ع - جلسة 30- 8 – 2001 )
( إذا كانت النظم المعمول بها تحول بين صاحب العهدة و بين السيطرة على عهدته أو لا تتوافر معها وسائل المحافظة على هذه العهدة و تتيح أن تتناول العهدة أيد كثيرة غير مسئولة عنها فإن الأمر لا يعدو أن يكون نوعا ً من المسئولية الشائعة يصعب تحديد من هو صاحب العهدة و من هو المسئول عنها ، ولا يجوز تحميل صاحب العهدة بالعجز فيها فى هذه الحالة ) .
" الطعن رقم 4736 لسنة 42 ق جلسة 3 / 4 / 1999 "
----------------------------------------------------------------------------------------------
( العجز فى العهدة نتيجة تلاعب العامل الذى هو الأمين على العهدة أو نتيجة إهماله يمثل جريمة تأديبية يستحق عنها العامل الجزاء التأديبى بغض النظر عما إذا كان الفعل قد توافرت فيه أركان جريمة الاختلاس وفقا ً لأحكام القانون الجنائى أم لا و ذلك لاختلاف مناط العقاب الجنائى عن العقاب التأديبى ) .

" الطعن رقم 3966 لسنة 37 ق جلسة 1993 "
----------------------------------------------------------------------------------------------
- المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام .
- المادة (54) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959.
( للشركة أن ترجع علي العامل بقيمة المبالغ التي تحملتها – يخصم من مرتب العامل وفاء لهذه الديون في حدود أجر خمسة أيام شهريا – أساس ذلك : المادة 54 من القانون رقم 91 لسنة 1959 ) .
( الطعن رقم 524 لسنة 30 ق.ع جلسة 22-4-1986)
----------------------------------------------------------------------------------------------
( إن مسئولية أمناء المخازن وأرباب العهد عن كل ما يؤدى إلى فقد أو تلف الأصناف التي في عهدتهم بحيث يتحمل كل من في عهدته تلك الأصناف من أمناء المخازن وأرباب العهد قيمة هذه الأشياء المفقودة – تلك المسئولية إنما تقوم على أساس خطأ مفترض في جانبهم وذلك بقصد توفير أكبر قدر من الحماية على الأموال التي يؤمن عليها أمناء المخازن وأرباب العهد ولذلك خرجت القوانين واللوائح المنظمة لمسئوليتهم على القواعد العامة التي تحكم مسئولية المودع لديه فلم تكتف تلك القوانين واللوائح بتوافر السبب الأجنبي لإعفاء أمين العهدة من المسئولية باعتباره نافياً لعلاقة السببية بين الخطأ والضرر كما هو الشأن بالنسبة إلى المودع لديه في عقد الوديعة بل استلزمت تلك الأحكام للإعفاء أن يكون السبب الأجنبي ناشئاً عن ظروف قاهرة لم يكن في وسع الأمين الاحتراز منها أو التحوط لها – إهمال أمناء المخازن وأرباب العهد في الحفاظ على ما في عهدتهم يمثل مخالفة تأديبية تستوجب مجازاتهم فضلا عن مسئوليتهم في تحمل قيمة ما ظهر من عجز أو تلف في تلك العهد ) .
( الطعن رقم 2444 لسنة 37 ق.ع – جلسة 13 – 5 – 1997)
----------------------------------------------------------------------------------------------
العجز فى العهدة نتيجة تلاعب العامل الذى هو الأمين على العهدة أو نتيجة إهماله يمثل جريمة تأديبية يستحق عنها العامل الجزاء التأديبي وذلك بغض النظر عما إذا كان هذا الفعل قد توافرت له أركان جريمة الاختلاس وفقا لأحكام القانون الجنائي وذلك لاختلاف مناط العقاب الجنائي عن العقاب التأديبي .
( الطعن رقم 2998 لسنة 42 ق.ع – جلسة 8 - 8 – 1999 )
( و من حيث أن الثابت من الأوراق وجود عجز فى عهدة المطعون ضده عبارة عن ثلاث دواليب خشب قيمتها 900 جنيه ، إلا أنه لم يثبت من الأوراق أو أقوال شهود التحقيقات ما يفيد بيقين ما نسب إلى المطعون ضده بتقرير الاتهام من أنه اختلس الدواليب المشار إليها ، كما لا يمكن افتراض اختلاسه و استيلاؤه عليها لمجرد أنها خاضعة لعهدته أو إشرافه عليها حيث أن غاية ما تكشف عنه الأوراق و التحقيقات أن المطعون ضده قد أهمل فى المحافظة على عهدته مما ترتب عليه وجود عجز بها عبارة عن ثلاث دواليب خشبية .
و من حيث أن مؤدى ذلك القدر المتيقن فى نطاق المسئولية التأديبية للمطعون ضده عما وقع بعهدته من عجز هو إهماله فى المحافظة على عهدته الأمر الذى يمثل مخالفة تأديبية تستوجب مجازاته تأديبيا ً ) .
----------------------------------------------------------------------------------------------
سداد العجز لاينفى الاختلاس
( قيام المحال للمحاكمة بسداد المبلغ المختلس لاينفى المخالفة التأديبية - لاوجه للحجاج بأن النيابة العامة قد انتهت إلى الاكتفاء بمجازاة المحالين إداريا وحفظ الدعوى الجنائية لعدم الأهمية - أساس ذلك: أن سلوك المحال ينطوى على إخلال خطير بواجبات الوظيفة وامتهان لكرامتها مما يستوجب مساءلته تأديبيا ) .
( الطعن رقم 469 لسنة 33 ق.ع جلسة 8- 3- 1988)





__________________________________
ملحوظة اخيرة :- الموضوع منقول من كتاب الكشكول الجديد
للمستشار / احمد العدوى " نائب رئيس هيئة النيابة الادارية
__________________________________

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://luld.forumegypt.net
 
المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى مسئولية أمناء المخازن وأرباب العهد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى حدود مسئولية الرئيس الإدارى صاحب الوظيفة الإشرافية
» المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى حدود مسئولية العامل الذى يشغل وظيفة فنية
» المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى اثر كثرة العمل و حداثة العهد بالخدمة على المسئولية التأديبية للموظف
» المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى مرض العامل
» المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى الدفاع الشرعى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات محامى الادارات القانونية :: محامى الادارات القانونية :: مكتبــــة مـحـامـى الادارات الـقـانونية :: المبادئ المستخلصة من أحكام المحكمة الإدارية العليا-
انتقل الى: