منتديات محامى الادارات القانونية
السيد الفاضل محامى الادارة القانونية ، نرحب بك معنا فى اتحاد محامى الادارات القانونية ، نتمنى ان نعمل سويا لرفعة شأن محامى الادارات القانونية وان نعمل سويا على المحافظة على المال العام ومكافحة الفساد ، لكن يجب عليك ان تكون عضو مسجل بالمنتدى كى تستطيع الاستفادة بمحتويات المنتدى والتواصل . لذا فنرجو منك تسجيل الدخول اما لو كانت غير مسجل عضوية بالمنتدى فعليك التسجيل فى المنتدى

حفظ الله وطننا الغالى مصر

منتديات محامى الادارات القانونية
السيد الفاضل محامى الادارة القانونية ، نرحب بك معنا فى اتحاد محامى الادارات القانونية ، نتمنى ان نعمل سويا لرفعة شأن محامى الادارات القانونية وان نعمل سويا على المحافظة على المال العام ومكافحة الفساد ، لكن يجب عليك ان تكون عضو مسجل بالمنتدى كى تستطيع الاستفادة بمحتويات المنتدى والتواصل . لذا فنرجو منك تسجيل الدخول اما لو كانت غير مسجل عضوية بالمنتدى فعليك التسجيل فى المنتدى

حفظ الله وطننا الغالى مصر

منتديات محامى الادارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى خاص بالسادة محامى الادارات القانونية بجمهورية مصر العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى الجرائم المخلة بالشرف

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 68
تاريخ التسجيل : 28/03/2015
العمر : 36
الموقع : https://luld.forumegypt.net

المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى الجرائم المخلة بالشرف   Empty
مُساهمةموضوع: المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى الجرائم المخلة بالشرف    المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى الجرائم المخلة بالشرف   Emptyالسبت أبريل 18, 2015 12:33 pm

المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى الجرائم المخلة بالشرف   286551297

يعتبر من ضمن المبادئ المستخلصة من أحكام المحكمة الإدارية العليا
((( الجرائم المخلة بالشرف )))





( لم يحدد المشرع مدلول الجرائم المخلة بالشرف و الأمانة و بالتالى ترك المجال للاجتهاد فى هذا الصدد و قد حاول القضاء وضع تعريف لهذه الجرائم فعرفتها المحكمة الإدارية العليا – فى حكمها الصادر بتاريخ 5 / 11 / 1966 – بأنها تلك الجرائم التى ترجع إلى ضعف فى الخلق و انحراف فى الطبع ، والشخص إذا انحدر إلى هذا المستوى الأخلاقى لا يكون أهلا ً لتولى المناصب العامة التى تقتضى فيمن يتولاها أن يكون متحليا ً بالأمانة و النزاهة و الشرف واستقامة الخلق ........... و قد انتهى القضاء إلى اعتبار جرائم السرقة وإخفاء الأشياء المسروقة و الغش و تبديد الأموال المحجوز عليها و الرشوة و النصب و التزوير والاختلاس وفتح محل للعب القمار و غش المواد الغذائية وإنتاج خبز أقل من الوزن و غش الموازين و غش القطن و التبديد و المعاشرة غير الشرعية و التلاعب فى تذاكر الانتخاب و الهروب من الخدمة العسكرية من الجرائم المخلة بالشرف ، كما اعتبرت المحاكم الإدارية والمحكمة الإدارية العليا أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد جريمة مخلة بالشرف لأنها تقتضى الالتجاء إلى الكذب كوسيلة لسلب المال من الغير و بالتالى فهى لا تصدر إلا من شخص منحرف فى الطبع وضيع النفس .
" إدارية عليا فى 5 / 6 / 1966 "
----------------------------------------------------------------------------------------------
( و من أمثلة الجرائم التى اعتبرها القضاء غير مخلة بالشرف : الجرائم السياسية و جرائم الرأى وجرائم التعدى و جرائم السب و إحراز سلاح بدون ترخيص و لعب القمار و تبديد الأشياء المحجوز عليها إذا كان المبدد هو مالكها المعين عليها حارسا ً و تبديد المنقولات المملوكة لزوجة المبدد ) .

( كما ذهبت الجمعية العمومية للقسم الاستشارى بمجلس الدولة - فى فتواها الصادرة فى 20 / 3 / 1978 – إلى أن الجريمة المخلة بالشرف أو الأمانة هى التى ينظر إليها المجتمع على أنها كذلك ، و ينظر إلى مرتكبيها بعين الازدراء و الاحتقار إذ يعتبر ضعيف الخلق منحرف الطبع دنيء النفس ساقط المروءة ، فإذا تمت الجريمة بحسب الظروف التى ارتكبت فيها عن ضعف فى الخلق أو انحراف فى الطبع أو تأثر بالشهوات أو النزوات أو سوء السيرة كانت مخلة بالشرف والأمانة تنتهى بها الخدمة بقوة القانون ........ وإن لم تنم عن شيء من ذلك فلا تعتبر مخلة بالشرف و الأمانة بصرف النظر عن التسمية المقررة لها فى القانون ، و لذلك لم تعتبر الجمعية جريمة إعطاء شيك بدون رصيد من الجرائم المخلة بالشرف فى جميع الأحوال بل يجب النظر إلى الظروف التى تمت فيها و ما ينكشف من وقائعها من أفعال تنم عن ضعف فى الخلق أو دناءة فى النفس أو أكل أموال الناس بالباطل فإذا اتضح أن إعطاء الشيك بدون رصيد لا ينم عن ذلك فلا تعتبر الجريمة مخلة بالشرف ) . " فتوى 20 / 3 / 1968 "
( إذا حكم على العامل بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وجب إنهاء خدمته الوظيفية بقوة القانون كأثر من آثار الحكم الجنائى -إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ العقوبة فإن إنهاء الخدمة يكون جوازيا للوزير المختص - إذا كان وقف التنفيذ شاملاً جميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم فإن المحكمة الجنائية تكون قد استهدفت بحكمها المقترن يإيقاف جميع الآثار الجنائية بما فيها جميع العقوبات التبعية وكذلك الآثار التى ترتبت على الحكم سواء ورد النص عليها فى قانون العقوبات أو فى قوانين أخرى ) .
( الطعن رقم 1720 لسنة 28 ق.ع - جلسة 19- 5 - 1987 )





__________________________________
ملحوظة اخيرة :- الموضوع منقول من كتاب الكشكول الجديد
للمستشار / احمد العدوى " نائب رئيس هيئة النيابة الادارية
__________________________________

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://luld.forumegypt.net
 
المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى الجرائم المخلة بالشرف
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى مرض العامل
» المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى الدفاع الشرعى
» المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى شيوع التهمة
» المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى المخالفة التأديبية
» المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى المخالفة المستمرة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات محامى الادارات القانونية :: محامى الادارات القانونية :: مكتبــــة مـحـامـى الادارات الـقـانونية :: المبادئ المستخلصة من أحكام المحكمة الإدارية العليا-
انتقل الى: