Admin Admin
المساهمات : 68 تاريخ التسجيل : 28/03/2015 العمر : 36 الموقع : https://luld.forumegypt.net
| موضوع: المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى وجوب إخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بالقرارات التأديبية بشأن المخالفات المالية السبت أبريل 18, 2015 12:31 pm | |
| يعتبر من ضمن المبادئ المستخلصة من أحكام المحكمة الإدارية العليا ((( مبدأ :- وجوب إخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بالقرارات التأديبية بشأن المخالفات المالية )))
- المادة (5) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 ( ألزم المشرع بمقتضى نص المدة (5) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الجهة الإدارية إخطار الجهاز بالقرارات التأديبية الصادرة منها بشان المخالفات المالية خلال ثلاثين يوما من صدورها ولرئيس الجهاز الحق في الاعتراض على تلك القرارات وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز ، وعلى الجهة الإدارية إخطار الجهاز خلال الثلاثين يوماً التالية بما اتخذته فإذا لم تستجب لطلب الجهاز كان لرئيسه خلال الثلاثين يوماً التالية طلب تقديم العامل إلى المحكمة التأديبية وبديهي أن هذا الميعاد الأخير لا يسرى إلا اعتباراً من تاريخ علم الجهاز بعدم استجابة الجهة الإدارية لطلبة بالاعتراض على القرار التأديبي الذي أصدرته ) . ( الطعن رقم 2031 لسنة 44 ق.ع - جلسة 24-2-2001)
__________________________________ ملحوظة اخيرة :- الموضوع منقول من كتاب الكشكول الجديد للمستشار / احمد العدوى " نائب رئيس هيئة النيابة الادارية __________________________________
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة | |
|
Admin Admin
المساهمات : 68 تاريخ التسجيل : 28/03/2015 العمر : 36 الموقع : https://luld.forumegypt.net
| موضوع: رد: المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى وجوب إخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بالقرارات التأديبية بشأن المخالفات المالية السبت أبريل 18, 2015 12:32 pm | |
| يعتبر من ضمن المبادئ المستخلصة من أحكام المحكمة الإدارية العليا ((( الميعاد المقرر لاعتراض رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات )))
- المادة (13) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية . ( الميعاد الذى حدده المشرع لاعتراض الجهاز المركزي للمحاسبات على قرار الجهة الإدارية فى المخالفات المالية وطلبه تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية هو ميعاد سقوط بحيث إذا انقضى هذا الميعاد دون أن يطلب رئيس الجهاز تقديم الموظف الى المحاكمة التأديبية سقط حقه فى الاعتراض – ينطبق ذلك إذا انقضى الميعاد المشار إليه دون أن يطلب الجهاز خلاله استكمال ما ينقصه من أوراق وبيانات لازمة لتقديره - يعتبر ذلك قرينة على اكتفائه بما وصل إليه من أوراق فى فحص الجزاء ويكون قد قام افتراض باكتفائه بالجزاء الموقع الذى أصبح بهذا الافتراض نهائيا مما لايكون معه ثمة وجه لإقامة الدعوى التأديبية ) . ( الطعن رقم 2523 لسنة 37 ق.ع جلسة 27- 11- 1993) - المادة الخامسة من القانون 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات . ( أن الميعاد المحدد لاعتراض رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على قرارات الجزاء في المخالفات المالية وطلب إحالة العامل إلى المحكمة التأديبية هو ميعاد سقوط يترتب على عدم مراعاته سقوط الدعوى التأديبية من أثر هام وخطير وهو تحريك الدعوى التأديبية قبل العامل فإنه يتعين أن تكون هذه الموافقة واضحة وصريحة وأن يكون تاريخها واضحاً تماماً لا يحوطه لبس أو غموض ) . ( الطعن رقم 2449 لسنة 39 ق.ع - جلسة 26 - 4- 1997)
__________________________________ ملحوظة اخيرة :- الموضوع منقول من كتاب الكشكول الجديد للمستشار / احمد العدوى " نائب رئيس هيئة النيابة الادارية __________________________________
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة | |
|