Admin Admin
المساهمات : 68 تاريخ التسجيل : 28/03/2015 العمر : 36 الموقع : https://luld.forumegypt.net
| موضوع: المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى انقضاء الدعوى التأديبية بوفاة المتهم السبت أبريل 18, 2015 12:21 pm | |
| يعتبر من ضمن المبادئ المستخلصة من أحكام المحكمة الإدارية العليا ((( مبدأ :- انقضاء الدعوى التأديبية بوفاة المتهم )))
( إن الدعوى التأديبية تنقضى بوفاة المتهم استنادا ً إلى الأصل العام الوارد بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية و التى تنص على أن " تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ....... " هذا الأصل هو الواجب الاتباع عند وفاة المتهم أثناء المحاكمة التأديبية سواء أكان ذلك أمام المحكمة التأديبية أم المحكمة الإدارية العليا أثناء نظر الطعن ، و سواء كان الطعن مقدما ً من النيابة الإدارية أو مقاما ً من الطاعن الذى توفى أثناء نظر الطعن باعتبار أن المساءلة فى المجال العقابى لا تكون إلا فى مواجهة شخص المتهم ، الأمر الذى يفرض بالضرورة أن يكون حيا ً حتى تستقر مسئوليته التأديبية لصدور حكم بات فى مواجهته ، فإذا ما توفى المتهم قبل أن تصل المنازعة إلى غايتها النهائية فإنه يتعين عدم الاستمرار فى إجراءات المساءلة أيا ً كانت مرحلة التقاضى التى وصلت إليها وذلك من خلال انقضاء الدعوى التأديبية قبله ) . " الطعن رقم 3997 لسنة 44 ق جلسة 2 / 6 / 2001 " ------------------------------------------------------------------------------------ - مادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية ومادة 130 من قانون المرافعات . ( إذا أقيمت الدعوى التأديبية على الموظف ثم توفى أثناء نظرها فإنها تنقضى ، كذلك إذا حكم فى الدعوى التأديبية ثم طعنت الإدارة فى هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا و توفى الموظف أثناء نظر الطعن فإن الدعوى التأديبية ضده تنقضي بحكم القانون إستناداً إلى الأصل الوارد فى المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أن تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم - إهمال هذه القاعدة فى المجال التاديبى منوط بأن يكون الموظف متهماً - إذا حكم فى الدعوى التأديبية من محكمة أول درجة بالإدانة ثم طعن الموظف فى هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا طالباً الحكم ببراءته - فى هذه الحالة لم يعد الموظف مجرد متهم فى نظر الإدارة و إنما صار مداناً و من حقه أن يسعى لنفى هذه الإدانة عن نفسه ، و مركزه عندئذ لا يختلف عن مركز الموظف فى دعوى الإلغاء فكلاهما له مصلحة فى إلغاء الحكم و تستمر هذه المصلحة قائمة حتى و لو توفى هذا الموظف لأنه من مصلحة ورثته من الناحية الأدبية أن يحصلوا على حكم بتبرئة ساحة مورثهم كما أن لهم مصلحة مادية فى الحصول على حكم بهذه التبرئة تمهيداً لمطالبة الإدارة بتعويض عما يكون قد حاق بمورثهم من أضرار - مؤدى ذلك : إعمال المادة 130 من قانون المرافعات المدنية و التجارية و القضاء بانقطاع سير الخصومة فى الطعن ليستأنف الورثة السير فى الدعوى على النحو الذى رسمه القانون - لا مجال فى هذه الحالة للاستناد إلى الأصل الوارد بالمادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية . ( الطعن رقم 4025 لسنة 33 ق.ع جلسة 18-11- 1989)
__________________________________ ملحوظة اخيرة :- الموضوع منقول من كتاب الكشكول الجديد للمستشار / احمد العدوى " نائب رئيس هيئة النيابة الادارية __________________________________
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة | |
|