Admin Admin
المساهمات : 68 تاريخ التسجيل : 28/03/2015 العمر : 36 الموقع : https://luld.forumegypt.net
| موضوع: المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى حجية الصورة الرسمية المطابقة للأصل السبت أبريل 18, 2015 11:41 am | |
| يعتبر من ضمن المبادئ المستخلصة من أحكام المحكمة الإدارية العليا ((( مبدأ :- حجية الصورة الرسمية المطابقة للأصل )))
المادة (12) من قانون الإثبات . ( وجود الصورة الرسمية لأصل موجود تعد قرينة قانونية على مطابقتها لهذا الأصل وتصبح لها حجية فى الإثبات كتلك الحجية التى يعطيها القانون للأصل - هذه القرينة لاتقوم إذا ما نازع الخصم فى مطابقتها للأصل منازعة تتسم بالجدية ، ففى هذه الحالة يتعين تقديم الأصل ومضاهاته على الصورة الرسمية ) . ( الطعن رقم 7644 لسنة 44 ق.ع - جلسة 3- 7 – 2004) ----------------------------------------------------------------------------------------- مادة 12 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 ( إذا وجدت الصورة الرسمية لأصل موجود كانت قرينة قانونية على مطابقتها لهذا الأصل وتصبح لها ذات حجية الأصل - لا تقوم هذه القرينة إذا نازع الخصم فى مطابقة الصورة للأصل - يتعين فى هذه الحالة تقديم الأصل ومضاهاته على الصورة الرسمية - لا حجية لصور الأوراق العرفية فى الإثبات خطية كانت أو فوتوغرافية إلا بقدر ما تنطبق فيه على الأصل الموجود والذى يتعين الرجوع إليه كدليل فى الإثبات - مؤدى ذلك : أنه عند عدم وجود الأصل فلا سبيل للاحتجاج بالصورة - إنكار الخصم للصورة ووجود منازعة جدية حولها يقتضى طرحها جانباً ) . ( الطعن رقم 865 لسنة 32 ق.ع جلسة 11-4- 1989 )
__________________________________ ملحوظة اخيرة :- الموضوع منقول من كتاب الكشكول الجديد للمستشار / احمد العدوى " نائب رئيس هيئة النيابة الادارية __________________________________
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة | |
|