Admin Admin
المساهمات : 68 تاريخ التسجيل : 28/03/2015 العمر : 36 الموقع : https://luld.forumegypt.net
| موضوع: المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى تقدير الأدلة ( شهادة الشهود ) السبت أبريل 18, 2015 11:39 am | |
| يعتبر من ضمن المبادئ المستخلصة من أحكام المحكمة الإدارية العليا ((( مبدأ :- تقدير الأدلة ( شهادة الشهود ) )))
مناط نفى الاتهام هو إثبات عدم صحة الوقائع المنسوبة إلى العامل والتى تشكل خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي - لا يؤثر فى ذلك أن أحد شهود إثبات الواقعة كانت بينه وبين ما نسبت إليه الواقعة ضغينة سابقة ما لم تكن هذه الشهادة هى الدليل الوحيد على نسبة الجريمة التأديبية إلى العامل - فى الحالة الأخيرة يتعين أهدار هذه الشهادة لما يشوبها من شك - لا يؤثر فى ثبوت مسئولية العامل عن المخالفات الا بإثبات عدم صحتها أو عدم وقوعها أصلا بالأدلة الكافية أو بإثبات تفاهتها وتهاترها جميعا بما يرتب أهدار دلالتها قانونا . ( الطعن رقم 1115 لسنة 32 ق.ع جلسة 10-6- 1989) ---------------------------------------------------------------------------------------------- ( ليس مطلوباً لصحة التحقيق التأديبي أن يستمع المحقق فى كل الأحوال إلى أكثر من أقوال الشاكي والمشكو فى حقه متى استظهر المحقق من وضوح الرؤية وجلاء الصورة وبروز وجه الحق عدم الحاجة إلى سماع أى شهود وكان لهذا الاستخلاص ما يبرره ) . ( الطعن رقم 582 لسنة 32 ق .ع جلسة 26-12- 1987) ---------------------------------------------------------------------------------------------- - الشهادة تعد من أهم الأدلة إثباتا أو نفيا سواء في المجال الجنائي أو التأديبي . ( يجب أن تكون الشهادة سليمة ومنزهة عن كل ما يقدح أو يشك في صحتها أو يمنع من قبولها , وأن تكون صادرة من شخص ليس له مصلحة من ورائها أو هوي بقصد الانتقام أو التشفي أو التحامل علي المتهم مما ينبغي معه توافر العدالة في هذه الشهادة , ولذا فإنه لا تقبل شهادة الخصم علي خصمه أو متهم علي آخر كدليل علي ثبوت الاتهام دون أدلة أخرى تؤكده ) . ( الطعن رقم 3206 لسنة 40 ق.ع - جلسة 25-3- 2001 ) ---------------------------------------------------------------------------------------------- - المادة (7) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية يتعين للاعتداد بشهادة الشاهد أن تكون مسبوقة بحلف اليمين وإلا فقدت الشهادة قيمتها القانونية بما لا يجوز معه أن تقيم المحكمة قضاءها استنادا ً لتلك الشهادة . ( الطعن رقم 416 لسنة 36 ق.ع بتاريخ 30- 10- 1993) ---------------------------------------------------------------------------------------------- مُهــم ( لما كان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربعة عشر سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال ولم يحرم على القاضى الأخذ بتلك الأقوال التى يدلى بها على سبيل الاستدلال إذا آنس فيها الصدق ، فهى عنصر من عناصر الإثبات يقرره القاضى حسب اقتناعه فإنه لا يقبل من الطاعن النعى على الحكم أخذه بأقوال المجنى عليه كشاهد فى الدعوى بحجة أن سؤاله كان بغير حلف يمين على سبيل الاستدلال ما دام أن الطاعن لا يمارى فى قدرة المجنى عليه على التمييز و تحمل الشهادة ، إذ أن عدم حلف اليمين لا ينفى عن الأقوال التى يدلى بها أنها شهادة ، لما كان ذلك و كانت العبرة فى المحاكمة الجنائية هى باقتناع القاضى من جميع عناصر الدعوى المطروحة أمامه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر ......) . " نقض 18 فبراير 1985 مجموعة أحكام النقض س 54 رقم 44 ص 264 " ---------------------------------------------------------------------------------------------- ( إثبات الواقعة المنسوبة للعامل بشهادة الشهود وحدها يقتضى ألا يكون بينه وبين من سمعت شهادته ضغينة سابقة وألا يكون في مسلك الشاهد تجاه الواقعة أو في الظروف التي سبقت الإدلاء بشهادته ما يحول دون الاطمئنان إلى تلك الشهادة ، وأن لا ينطوي إثبات الواقعة بشهادة الشهود على إخلال بحق الدفاع بالإعراض عن سماع شهود ممن حضروا الواقعة غير شهود الإثبات الذين بدأوا الاتهام أصلاً ) .
( القول بأن الشركة لا تملك ولاية تخولها استدعاء غيرهما من شهود الواقعة التابعين لشركات أخرى إنما يؤدى إلى تعذر إثبات الوقائع المنسوبة إلى الطاعنة وليس التسليم بثبوتها – فالمخالفة يجب أن تثبت على وجه القطع واليقين ) . ( الطعن رقم 2712 لسنة 39 ق.ع - جلسة 27-2- 1996 ) ---------------------------------------------------------------------------------------------- ( إن للمحكمة التأديبية سلطة تقدير أدلة الدعوى ، ومتى ثبت أنها قد استخلصت النتيجة التي انتهت إليها استخلاصا سائغا من أصول موجودة وتنتجها قانوناً وكيفتها تكييفا سليما وكانت هذه النتيجة تبرر اقتناعها الذي بَنَت عليه قضاءها فإنه لا يكون هناك محل للتعقيب عليها ، وذلك لأن لها الحرية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تطرح ماعداها مما لا تطمئن إليه فلا تثريب عليها إن هي أقامت حكمها بإدانة المحال بناء على الأخذ بأقوال هؤلاء الشهود متى كان من شأنها أن تؤدى إلي ما رتبه الحكم عليها باعتبار أن وزن الشهادة وتقدير قيمتها هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها المحكمة التأديبية مادام تقديرها سليماً وتدليلها سائغا ) . ( الطعن رقم 4120 لسنة 39 ق.ع - جلسة 14 -6 - 1997 ) ---------------------------------------------------------------------------------------------- ( من المقرر أنه لا يجوز أن تقبل شهادة متهم ضد متهم آخر فى ذات القضية فإنه يترتب على ذلك أن تهدر كل قيمة قانونية لأقواله ) . " الطعن رقم 416 لسنة 36 ق جلسة 30 / 10 / 1993 " ---------------------------------------------------------------------------------------------- ( إن ما اشتهر من الأخذ باعتراف متهم على آخر باعتبار أنه لا يصح فى حد ذاته أن يكون دليلا ً عليه ليس بقاعدة قانونية واجبة الإتباع على إطلاقها لأن حجية هذه الأقوال مسألة تقديرية بحتة متروكة لرأى قاضى الموضوع وحده فله أن يأخذ بهذه الأقوال ضد متهم آخر إذا اعتقد صدقه ، و له أن يستبعده إذا لم يثق فى صحته ) . " نقض 13 أكتوبر 1974 مجموعة أحكام النقض س 25 رقم 145 ص 674 "
( القاضى التأديبى يتمتع بحرية كاملة فى مجال الإثبات ولا يلزم بطريقة معينة فيه ، وله أن يحدد بكل حرية طرق الإثبات التى يقبلها وأدلة الثبوت التى يرتضيها وفقا ً لظروف الدعوى المعروضة عليه إذ أن اقتناعه هو سند القضية ) " الطعن رقم 1593 لسنة 33 ق جلسة 11 / 1 / 1992 " ---------------------------------------------------------------------------------------------- ( الأصل أن التناقض بين أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا ً سائغا ً بما لا تناقض فيه ، ذلك أن تناقض الشاهد أو تضاربه أو تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام لم يورد تلك التفصيلات أو ركن إليها فى تكوين عقيدته ) . " الطعن رقم 113 لسنة 37 ق جلسة 30 / 7 / 1991 " ---------------------------------------------------------------------------------------------- ( لا إلزام على المحكمة أن تشير فى أسباب حكمها إلى كل ورقة أو سند يقدم إليها ، وإنما تشير فقط إلى ما تستند إليه فى حكمها كسبب منتج فيما ينتهى إليه قضاؤها ، فضلا ً عن حرية المحكمة فى تقدير ما تأخذ به مما يقدم إليها من مستندات وما تطرحه منها لعدم تأثيره فى النزاع الماثل أمامها ) . " الطعن رقم 1034 لسنة 34 ق جلسة 4 / 5 / 1991 " ---------------------------------------------------------------------------------------------- ( من حق المحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشاهد فى حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها فى حق متهم آخر دون أن يعد هذا تناقضا ً منها يعيب حكمها مادام تقدير الدليل موكولا ً إليها وحدها وما دام يصح فى العقل أن يكون الشاهد صادقا ً من ناحية فى أقواله وغير صادق من ناحية أخرى ) . " نقض 27 أكتوبر 1985 مجموعة أحكام النقض س 55 رقم 170 ص 935 " ---------------------------------------------------------------------------------------------- ( الشهادة تعد من أهم الأدلة إثباتا ً أو نفيا فى المجال الجنائى والتأديبى ، ويجب أن تكون الشهادة سليمة ومنزهة عن كل ما يقدح أو يشكك فى صحتها أو يمنع من قبولها وأن تكون صادرة من شخص ليس له مصلحة من ورائها أو هوى أو يقصد الانتقام أو التشفى أو التحامل على المتهم مما ينفى معه توافر العدالة فى هذه الشهادة ، و لذا فإنه لا تقبل شهادة الخصم على خصمه أو متهم على آخر كدليل على ثبوت الاتهام دون أدلة أخرى تؤكده ) . " الطعن رقم 3206 لسنة 45 ق جلسة 25 / 3 / 2001 "
__________________________________ ملحوظة اخيرة :- الموضوع منقول من كتاب الكشكول الجديد للمستشار / احمد العدوى " نائب رئيس هيئة النيابة الادارية __________________________________
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة | |
|