Admin Admin
المساهمات : 68 تاريخ التسجيل : 28/03/2015 العمر : 36 الموقع : https://luld.forumegypt.net
| موضوع: المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى الأحكام تبنى على القطع و اليقين و الشك يفسر لمصلحة المتهم السبت أبريل 18, 2015 11:27 am | |
| يعتبر من ضمن المبادئ المستخلصة من أحكام المحكمة الإدارية العليا ((( مبدأ :- الأحكام تبنى على القطع و اليقين و الشك يفسر لمصلحة المتهم )))
( يتحتم قيام الأحكام القضائية فى تحديدها للوقائع التى تتعلق بالانزعة التى تحسمها على ما يثبت من المستندات أو غيرها من الأدلة ووسائل تحقيق ادعاءات الطرفين وفقاً لقواعد وأصول الإثبات التى نظمتها نصوص قانون مجلس الدولة وقانوني المرافعات والإثبات والتي تحقق القطع واليقين فى وقائع النزاع التى لا يسوغ قانوناً أن تقوم على الظن والتخمين أو على المعلومات الشخصية للقضاة أو على الاستنتاج غير السديد والذى لا تؤدى المقدمات التى يوردها الحكم إلى النتائج التى يرتبها عليه - استقلال القضاء يحتم على القاضي القضاء على أساس وقائع ثابتة بأدلتها القانونية بعد تحقيقها وتحديدها بيقين وهذا وحده الذى يمثل ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات وتحقيق سيادة القانون ويكفل رعاية وتوطيد حق الدفاع ) . ( الطعن رقم 549 لسنة 35 ق.ع جلسة 4- 4- 1993) ----------------------------------------------------------------------------------------- ( من المقرر أن أحكام الإدانة لابد أن تبنى على القطع و اليقين و ليس على الشك و التخمين ، ذلك لأن المحكمة التأديبية فى تحديد عناصر الجريمة التأديبية ملزمة بأن تستند فى تقديرها و حكمها على وقائع محددة و قاطعة الدلالة و ذات طابع سلبى أو إيجابى يكون قد ارتكبها العامل و ثبتت قبله , أن هذه الوقائع تكون مخالفة تستوجب المؤاخذة التأديبية ) . " الطعن رقم 2439 لسنة 30 ق جلسة 25 / 11 / 1986 " ----------------------------------------------------------------------------------------- ( من المبادئ الأساسية في المسئولية العقابية سواء كانت جنائية أو تأديبية تحقق الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم وان يقوم ذلك على أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها ، فلا يسوغ قانونا أن تقوم الإدانة على أدلة مشكوك في صحتها أو دلالتها وإلا كانت هذه الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون.
كما لا يجوز أن تقوم الإدانة على أفعال غير محددة منسوبة للعامل إذ من المسلمات التأديبية أن يثبت قبل العامل فعل محدد يشكل مخالفة لواجباته الوظيفية ) . ( الطعن رقم 3215 لسنة 43 ق .ع - جلسة 30 – 8 -2001 ) ( أحكام المحاكم التأديبية بالإدانة لابد أن تبنى على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين )
أساس ذلك : للمحكمة التأديبية عند تحديدها لعناصر الجريمة التأديبية ملزمة بأن تستند في تقديرها وحكمها على وقائع محدده وقاطعة الدلالة ذات طابع إيجابي أو سلبي يكون قد ارتكبها العامل وثبتت قبله وأن هذه الوقائع تكون مخالفة تستوجب المؤاخذة التأديبية – مثال : - القول بأن الطاعن هو صاحب المصلحة في ارتكاب المخالفة هو قول مرسل فإذا لم يقيم عليه أى دليل ثابت من الأوراق فلا يصلح في ذاته دليلا على ارتكاب المخالفة . ( الطعن رقم 2439 لسنة 30 ق.ع جلسة 25 - 11- 1986) ---------------------------------------------------------------------------------------------- ( القرينة دليل من أدلة الإثبات الجنائى و التأديبى قوامها افتراض تحقق أمر معين من تحقق أمر آخر ، أى استنتاج غير مباشر لواقعة مجهولة من واقعة معلومة استنتاجا ً ضروريا ً ، ولابد أن يكون هذا المستنتج هو المولود الوحيد الذى يمكن للواقعة المعلومة أن تفرزه و تلده دون غيره من الاستنتاجات أو الاحتمالات أو التأويلات و ذلك بحكم اللزوم العقلى ، و ترتيبا ً على ذلك فإن القرينة تكون ذات دلالة قطعية لا ظنية ، فيصح أن تبنى عليها أحكام الإدانة التى لا تبنى إلا على الجزم و اليقين دون الظن و التخمين ) . ---------------------------------------------------------------------------------------------- ( لما كان الأصل فى الإنسان البراءة فقد نصت المادة 67 من الدستور على أن " المتهم بريء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ...... " وبهذا أقام الدستور للإنسان قرينة يستفاد منها براءته من الاتهامات التى قد تحيط به ، و لا تنتفى هذه القرينة إلا إذا حوكم المتهم فى محاكمة عادلة ... وترتيبا ً على هذه القرينة فإنه يتعين على سلطة الاتهام أن تقيم الدليل على صحة الاتهام ، فإذا أحاط الشك بالواقعة أو أدلتها تعين تفسير الشك لمصلحة المتهم ، ومن ثم فلا تبنى الإدانة إلا على القطع واليقين ) . ---------------------------------------------------------------------------------------------- ( اضطردت الأحكام فى المجال العقابى على أن الشك يفسر لصالح المتهم ، فإذا شاب الشك وقوع الفعل أو نسبته إلى متهم معين يفسر الشك لصالحه وحمل أمره على الأصل الطبيعى وهو البراءة ) . " الطعن رقم 280 لسنة 34 ق جلسة 1 / 4 / 1989 " ---------------------------------------------------------------------------------------------- ( لا تثريب على الموظف إذا ما التزم حدود القرار الإدارى الصادر إليه و لو كان معيبا ً طالما أنه لا ينطوى على مخالفة القانون وليس واضح العوار بين الفساد ، وأساس ذلك أن الشك يفسر لصالح المتهم تلك القاعدة النابعة من أن الأصل فى الإنسان البراءة ، وذلك أنه كما أن الشك فى مدى قيام الواقعة يُفسر لصالح المتهم فإن الشك فى تحديد حكم القاعدة القانونية يفسر لصالح المتهم كذلك ) . " الطعن رقم 2683 لسنة 32 ق جلسة 31 / 3 / 1990 " - مادة (67 ) من الدستور الصادر فى 11 سبتمبر 1971 . ( من المبادئ الأساسية فى المسئولية العقابية سواء كانت جنائية أم تأديبية وجوب الثبوت اليقينى لوقوع الفعل المؤثم و أن يقوم ذلك على توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة و يقينها فى ارتكاب المتهم للفعل المنسوب إليه - لا يسوغ قانوناً أن تقوم الإدانة على أدلة مشكوك فى صحتها أو دلالتها وإلا كانت تلك الأدلة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون - أساس ذلك : القاعدة التى قررها الدستور من أن الأصل هو البراءة ما لم تثبت إدانة المتهم فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه عن أفعال محددة - إذا شاب الشك وقوع الفعل أو نسبته إلى متهم معين يفسر الشك لصالحة وحمل أمره على الأصل الطبيعي وهو البراءة . ( الطعن رقم 280 لسنة 34 ق.ع جلسة 1-4- 1989) ---------------------------------------------------------------------------------------------- وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقيناً فى ارتكاب المتهم للفعل المنسوب إليه – هو من المبادئ العامة الأساسية فى المسئولية العقابية سواء كانت جنائية أو تأديبية – لا يسوغ قانوناً أن تقوم الإدانة تأسيساً على أدلة مشكوك فى صحتها أو فى دلالتها وألا كانت تلك الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون مفرغة من ثبات اليقين – إن الأصل فى هذا الشأن طبقاً لصريح نص المادة (67) من الدستور البراءة ما لم يثبت إدانة المتهم فإذا شاب الشك وقوع الفعل أو نسبته إلى متهم معين تعين تفسير الشك لصالحه وظل أمره على الأصل الطبيعي وهو البراءة . ( الطعن رقم 4204 لسنة 39ق.ع جلسة 18- 5- 1996 ) ---------------------------------------------------------------------------------------------- ( من المسلمات فى مجال المسئولية العقابية جنائية كانت أو تأديبية ضرورة ثبوت الفعل المكون للجريمة ثبوتا يقينيا بدليل مستخلص استخلاصا سائغا قبل المتهم مع سلامة تكييفه قانونا باعتباره جريمة تأديبية أو جنائية - وجه الخلاف بين الجريمتين أن المشرع حدد الأركان المادية والمعنوية والعقوبة فى الجريمة الجنائية و لم يترك للقاضي حرية التقدير إلا فى العقوبات المحددة بحدين أدنى وأقصى - فى مجال التأديب استخدم المشرع أوصافا واسعة فى واجبات العامل والأفعال المحظورة عليه ولم يحدد العقوبات التأديبية لكل فعل على حدة باستثناء لوائح الجزاءات - يمكن تفسير الاختلاف بين النظامين تبعا لما تقتضيه طبيعة المرافق العامة سواء فى علاقتها بموظفيها أو بجمهور المتعاملين معها وما تحتمه أيضا من تحقيق كفالة حمايتها من الإضراب وعدم الانتظام فى أداء خدماتها من تمكين السلطة التأديبية من الحفاظ دواما على الضبط والربط الإداري فى تلك المرافق ) . ( الطعن رقم 2859 لسنة 33 ق.ع - جلسة 18-3- 1989)
__________________________________ ملحوظة اخيرة :- الموضوع منقول من كتاب الكشكول الجديد للمستشار / احمد العدوى " نائب رئيس هيئة النيابة الادارية __________________________________
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة | |
|