منتديات محامى الادارات القانونية
السيد الفاضل محامى الادارة القانونية ، نرحب بك معنا فى اتحاد محامى الادارات القانونية ، نتمنى ان نعمل سويا لرفعة شأن محامى الادارات القانونية وان نعمل سويا على المحافظة على المال العام ومكافحة الفساد ، لكن يجب عليك ان تكون عضو مسجل بالمنتدى كى تستطيع الاستفادة بمحتويات المنتدى والتواصل . لذا فنرجو منك تسجيل الدخول اما لو كانت غير مسجل عضوية بالمنتدى فعليك التسجيل فى المنتدى

حفظ الله وطننا الغالى مصر

منتديات محامى الادارات القانونية
السيد الفاضل محامى الادارة القانونية ، نرحب بك معنا فى اتحاد محامى الادارات القانونية ، نتمنى ان نعمل سويا لرفعة شأن محامى الادارات القانونية وان نعمل سويا على المحافظة على المال العام ومكافحة الفساد ، لكن يجب عليك ان تكون عضو مسجل بالمنتدى كى تستطيع الاستفادة بمحتويات المنتدى والتواصل . لذا فنرجو منك تسجيل الدخول اما لو كانت غير مسجل عضوية بالمنتدى فعليك التسجيل فى المنتدى

حفظ الله وطننا الغالى مصر

منتديات محامى الادارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى خاص بالسادة محامى الادارات القانونية بجمهورية مصر العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى قواعد و إجراءات التحقيق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 68
تاريخ التسجيل : 28/03/2015
العمر : 36
الموقع : https://luld.forumegypt.net

المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى قواعد و إجراءات التحقيق   Empty
مُساهمةموضوع: المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى قواعد و إجراءات التحقيق    المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى قواعد و إجراءات التحقيق   Emptyالسبت أبريل 18, 2015 12:53 pm

المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى قواعد و إجراءات التحقيق   286551297

يعتبر من ضمن المبادئ المستخلصة من أحكام المحكمة الإدارية العليا
((( قواعد و إجراءات التحقيق )))




مواجهة العامل بالمخالفة المسندة إليه :
( إن مواجهة العامل بالمخالفة المسندة إليه تعتبر من الضمانات الأساسية التي يجب توافرها وذلك بإجراء تحقيق – الحكمة في تقدير هذه الضمانة هي إحاطة العامل بما نسب إليه ليدلي بأوجه دفاعه – إذا كان في إمكان المتهم أن يبدى دفاعه أمام المحكمة أو مجلس التأديب فلا يقبل منه بعد ذلك الدفع ببطلان التحقيق استنادا إلى الإخلال بحقه في الدفاع- لا يغير من هذا النظر القول بأن توقيع جزاء على موظف دون سماع أقواله في التحقيق مقتضاه بطلان الجزاء وذلك لأن قرار الجزاء يكون قد صدر مفتقدا ركنا شكليا جوهريا يؤدى إلى بطلانه ، أما في حالة تقديم الموظف للمحكمة التأديبية فإنه ليس هناك قراراً صادرا بمجازاته قبل الإحالة بل إن الأمر مازال في مرحلة ما قبل صدور الحكم التأديبي عليه فيمكنه إبراز أوجه دفاعه فيما هو منسوب إليه ويحق له أن يقدم أسانيد دفاعه أمام المحكمة أو مجلس التأديب ولا يكون هناك إخلال بحقه في الدفاع أو حقه في الرد على الاتهامات الموجهة إليه ) .
----------------------------------------------------------------------------------------------
شروط الدفع ببطلان التحقيق لعدم حيدة المحقق :
( حتى يستقيم الدفع بعدم حيدة المحقق سواء في النيابة الإدارية أو التفتيش الفني علي الإدارات القانونية بوزارة العدل لابد من إثبات توافر حالة من حالات رد المحقق ) .
( الطعن رقم 1911 لسنة 38 ق.ع – جلسة 1- 3 – 1994)
----------------------------------------------------------------------------------------------
جواز التحقيق شفاهة بشرط :
- المادة (81) من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام .
( القاعدة العامة فى مجاراة العاملين بالقطاع العام تقضى بعدم توقيع الجزاء إلا بعد للتحقيق الكتابي مع العامل على نحو يتاح له فيه ضمانات الدفاع عن نفسه ودرأ الاتهام عنه - أساس ذلك : تمكين الجهات الرئاسية و الهيئات الرقابية القضائية من بحث مدى مشروعية قرار الجزاء - أستثنى المشرع من القاعدة السابقة فأجاز التحقيق شفاهة بشرط إثبات مضمونه فى محضر توقيع الجزاء وذلك بالنسبة لجزاءات محددة على سبيل الحصر وهى الإنذار - الخصم من المرتب مدة لاتجاوز أجر ثلاثة أيام أو الوقف عن العمل مدة لاتجاوز ثلاثة أيام – على ذلك : حماية العامل من تعسف السلطة الرئاسية فى مجال الجزاءات غير الجسيمة من ناحية ومن ناحية أخرى التيسير على الجهات الرئاسية فى إدارة العمل ومراقبة تصرفات العاملين الخاضعين لإشرافها المباشر – المشرع لم يغفل توفير الضمانات للتثبت من صحة الجزاء فنص على أن يثبت مضمونه فى المحضر الذى يحوى الجزاء – النتيجة المترتبة على ذلك - إذا صدر قرار الجزاء بدون أن يثبت مضمون التحقيق الشفهي الذى أجرى مع العامل فى المحضر الذى يحوى الجزاء - فإنه يعتبر قد تخلف إجراء جوهري - الأثر المترتب على ذلك بطلان الجزاء الصادر بغير إتباع هذا الإجراء - للعامل الدفع بهذا البطلان فى أية حالة تكون عليها الدعوى التأديبية وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لتعلق هذا الدفع بالنظام العام ) .
( الطعن رقم 2131 لسنة 32 ق.ع - جلسة 24- 3 - 1987 )
----------------------------------------------------------------------------------------------
تناول الواقعة محل الاتهام بالتمحيص :
( التحقيق بمعناه الاصطلاحي الفني يفترض أن يكون ثمة استجواب من خلال أسئلة محددة موجهة إلى العامل بشأن اتهام محدد في عبارات صريحة وبطريقة تمكنه من إبداء دفاعه والرد على ما يوجه إليه – لا يكون التحقيق مستكملا أركانه ومحله وغايته إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتمحيص فيحدد عناصرها من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت – إغفال ذلك يعيب التحقيق وقرار الجزاء الذي بنى عليه ) .
( الطعن رقم 2947 لسنة 37 ق.ع - جلسة 29 - 4 - 1995)
----------------------------------------------------------------------------------------------

عدم جواز الاستناد إلى إدعاء لم يتم تمحيص مدى صحته :
( إن ما يرد بتقرير الاتهام إنما هو إدعاء بارتكاب المتهم للمخالفة التأديبية ، ومن ثم يكون على السلطة التأديبية أن تمحص هذه الأدلة لإحقاق الحق من خلال استجلاء مدى قيام كل دليل كسند على وقوع المخالفة بيقين في ضوء ما يسفر عنه التحقيق من حقائق وما يقدمه المتهم من أوجه دفاع وذلك كله في إطار المقرر من أن الأصل في الإنسان البراءة – مقتضى ذلك أنه لا يجوز للمحكمة أو مجلس التأديب أن تستند إلي إدعاء لم يتم تمحيص مدى صحته في إسناد الاتهام إلي المتهم ذلك أن تقرير الإدانة لابد وأن يبنى على القطع واليقين وهو ما لا يكفى في شأنه إدعاء لم يسانده أو يؤازره ما يدعمه ويرفعه إلي مستوى الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها المفصح عن تحقيقها ) .
( الطعن رقم 3175 لسنة 42 ق.ع - جلسة 31- 5 - 1997 )
----------------------------------------------------------------------------------------------
وجوب تمحيص الواقعة محل الاتهام :
( التحقيق لا يكون مستكمل الأركان صحيحاً من حيث محله وغايته إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتمحيص ولابد أن يحدد عناصرها بوضوح ويقين من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت ، فإذا ما قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر على نحو تجهل معه الواقعة وجوداً وعدماً أو أدلة ونوعها أو نسبتها إلى المتهم كان تحقيقاً معيباً ، ويكون قرار الجزاء المستند إليه معيباً ) .
( الطعن رقم 1190 لسنة 39 ق.ع - جلسة 23 -3- 1996 )
----------------------------------------------------------------------------------------------
امتناع المتهم عن الحضور للتحقيق أو سكوته عن إبداء دفاعه :
( امتناع المتهم عن الحضور للتحقيق أو سكوته عن إبداء دفاعه في المخالفة المنسوبة إليه في التحقيق لا يشكل بذاته مخالفة إدارية أو ذنباً إدارياً مستوجباً للمسئولية التأديبية أو العقاب التأديبي – المتهم في هذه الحالة يكون قد فوت على نفسه فرصة إبداء أوجه دفاعه في المخالفة المنسوبة إليه في التحقيق وعليه تقع تبعة ذلك .
لا محل لإجبار المتهم على الإدلاء بأقواله في التحقيق وتهديده بالجزاء التأديبي الذي سيوقع عليه في حالة امتناعه أو سكوته فهو وشأنه في تغير موقفه الدفاعي إزاء الاتهام المسند إليه – المقرر وفق الأصول العامة أنه لا يسوغ إكراه متهم على الإدلاء بأقواله في التحقيق بأى وسيلة من وسائل الإكراه المادى أو المعنوى ) .
( الطعن رقم 3494 لسنة 42 ق.ع جلسة 30-8 - 1998 )
----------------------------------------------------------------------------------------------
( متى كانت لائحة الجزاءات المعمول بها فى الشركة قد جعلت من امتناع العامل عن الحضور للتحقيق أو رفض إبداء أقواله مخالفة تأديبية فلا وجه للقول بأن امتناعه غير مؤثم لأنه تنازل عن حقه فى الدفاع - أساس ذلك : أنه يجب على العامل أن يوطن نفسه على توقير رؤسائه و الإقرار بحقهم فى ممارسة اختصاصاتهم الرئاسية قبله و منها توجيهه و التحقيق معه لاستجلاء الحقيقة و تبين دفاعه فيما نسب إليه - للعامل حق التظلم من القرارات الصادرة فى هذا الشأن أو الطعن عليها دون تطاول على الرؤساء أو سبهم ) . ( الطعن رقم 2255 لسنة 33 ق .ع جلسة 22-11- 1988)
----------------------------------------------------------------------------------------------
( اختصاص الجهة الإدارية بالتحقيق مع الموظف و توقيع الجزاء الإدارى عليه اختصاص ثابت و أصيل بحكم السلطة الرئاسية التى لجهة الإدارة على العاملين بها ، و تخويل النيابة الإدارية اختصاصا ً فى التحقيق مع العاملين لا يخل بحق الجهة الإدارية ، وامتناع الجهة الإدارية عن الاستجابة إلى طلب الموظف فى هذا الخصوص لا يعيب التحقيق الذى تباشره طالما استوفى أوضاعه الشكلية و توافرت له كل الضمانات التى يتطلبها القانون أو تمليها الأصول العامة . ....... و امتناع الموظف بغير مبرر صحيح عن إبداء أقواله أمامها فضلا ً عما ينطوى عليه من فوات لفرصة الدفاع عن نفسه ينطوى أيضا ً على مخالفة تأديبية فى جانبه لما ينطوى عليه تصرفه من عدم الثقة بالجهات الرئاسية و خروج على القانون على نحو ينال مما يجب على الموظف أن يوطن نفسه عليه من توقير لهذه الجهات وإقرار بجدارتها فى ممارسة اختصاصاتها الرئاسية قبله ) .
" الطعن رقم 430 لسنة 22 ق جلسة 4 / 4 / 1981 "
( عَدَلت المحكمة الإدارية العليا عن رأيها السابق واكتفت بأن المتهم فوت على نفسه فرصة الدفاع وعليه فإن رفض الإدلاء بالأقوال أمام الشئون القانونية بدون مبرر لا يمثل بذاته ذنبا ً إداريا ً يستوجب المساءلة التأديبية ) . " الطعن رقم 2847 لسنة 30 ق جلسة 16 / 11 / 1985 "
( إن رفض الطاعن الإدلاء بأقواله لا يمثل ذنبا ً إداريا ً يستوجب مساءلته تأديبيا ً و إنما يكون قد فوت فرصة الدفاع عن نفسه و من ثم تكون المخالفة غير قائمة فى حقه ) .

" الطعن رقم 5678 لسنة 42 ق جلسة 10 / 5 / 1997 "
----------------------------------------------------------------------------------------------
( لا جناح على الجهة الإدارية فيما ارتأته من عدم الاستجابة لطلب المحال من الإدلاء بأقواله أمام النيابة الإدارية طالما أن الواقعة ليست من الوقائع التى يتعين إحالة التحقيق بشأنها للنيابة الإدارية - سكوت المتهم عن إبداء دفاعه فى المخالفة المنسوبة إليه فى التحقيق لا يشكل بذاته مخالفة إدارية بل يعتبر تفويتا ً لفرصته فى الدفاع عن نفسه تقع عليه تبعته ) . " الطعن رقم 1119 لسنة 30 ق جلسة 25 / 6 / 1988 "
----------------------------------------------------------------------------------------------





__________________________________
ملحوظة اخيرة :- الموضوع منقول من كتاب الكشكول الجديد
للمستشار / احمد العدوى " نائب رئيس هيئة النيابة الادارية
__________________________________

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://luld.forumegypt.net
 
المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى قواعد و إجراءات التحقيق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى التحقيق الذى تجريه النيابة العامة
» المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى مرض العامل
» المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى المخالفة المستمرة
» المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى تحريات الشرطة
» المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى شرط حسن السلوك و طيب السمعة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات محامى الادارات القانونية :: محامى الادارات القانونية :: مكتبــــة مـحـامـى الادارات الـقـانونية :: المبادئ المستخلصة من أحكام المحكمة الإدارية العليا-
انتقل الى: