منتديات محامى الادارات القانونية
السيد الفاضل محامى الادارة القانونية ، نرحب بك معنا فى اتحاد محامى الادارات القانونية ، نتمنى ان نعمل سويا لرفعة شأن محامى الادارات القانونية وان نعمل سويا على المحافظة على المال العام ومكافحة الفساد ، لكن يجب عليك ان تكون عضو مسجل بالمنتدى كى تستطيع الاستفادة بمحتويات المنتدى والتواصل . لذا فنرجو منك تسجيل الدخول اما لو كانت غير مسجل عضوية بالمنتدى فعليك التسجيل فى المنتدى

حفظ الله وطننا الغالى مصر

منتديات محامى الادارات القانونية
السيد الفاضل محامى الادارة القانونية ، نرحب بك معنا فى اتحاد محامى الادارات القانونية ، نتمنى ان نعمل سويا لرفعة شأن محامى الادارات القانونية وان نعمل سويا على المحافظة على المال العام ومكافحة الفساد ، لكن يجب عليك ان تكون عضو مسجل بالمنتدى كى تستطيع الاستفادة بمحتويات المنتدى والتواصل . لذا فنرجو منك تسجيل الدخول اما لو كانت غير مسجل عضوية بالمنتدى فعليك التسجيل فى المنتدى

حفظ الله وطننا الغالى مصر

منتديات محامى الادارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى خاص بالسادة محامى الادارات القانونية بجمهورية مصر العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مبدأ :- نطاق حجية الحكم الجنائى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 68
تاريخ التسجيل : 28/03/2015
العمر : 36
الموقع : https://luld.forumegypt.net

مبدأ :- نطاق حجية الحكم الجنائى Empty
مُساهمةموضوع: مبدأ :- نطاق حجية الحكم الجنائى   مبدأ :- نطاق حجية الحكم الجنائى Emptyالسبت أبريل 18, 2015 12:25 pm

مبدأ :- نطاق حجية الحكم الجنائى 286551297

يعتبر من ضمن المبادئ المستخلصة من أحكام المحكمة الإدارية العليا
((( مبدأ :- نطاق حجية الحكم الجنائى )))





- المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و 102 من قانون الإثبات .
( الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة له قوة الشئ المحكوم فيه أمام محاكم مجلس الدولة في الدعاوي الإدارية المتداولة أمامها ولم يكن قد فصل فيها بحكم نهائي وذلك فيما يتعلق بوقوع الفعل محل الجريمة المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والإدارية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة ، إلا أن نطاق هذه الحجية مقصور على منطوق الحكم الجنائي الصادر بالبراءة أو الإدانة والأسباب الجوهرية المرتبطة بهذا المنطوق والتي لا يقوم الحكم بدونها ولا تمتد هذه الحجية إلى الأسباب غير الجوهرية التي لم تكن لازمة لقضائه ، وعلى ذلك فإن الوقائع التي فصلت فيها المحكمة الجنائية فصلاً لازماً بالنسبة لوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها فإنه يمتنع على القاضي الإداري أن يعيد بحثها مرة أخرى ويتعين عليه أن يعول عليها في بحث المركز القانوني المتنازع عليه حتى لا يصدر حكماً مخالفاً لحكم جنائي سابق ) .
( الطعن رقم 6577 لسنة 42 ق. ع جلسة 14-2- 2004 )
----------------------------------------------------------------------------------------------
استقلال الجريمة الجنائية عن المخالفة التأديبية :
( استقلال المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية ليس من شأنه أن تلتفت المحكمة التأديبية عن الوصف الجنائي – للمحكمة التأديبية التصدي لتكييف الوقائع وتحديد وصفها الجنائي لبيان أثره في استطالة مدة سقوط الدعوى التأديبية – يؤخذ الوصف الجنائي والعقوبة الجنائية المقررة له في الاعتبار في مجال تقدير جسامة الفعل وتقدير الجزاء التأديبي – لا يغير من ذلك عدم إبلاغ النيابة العامة بالجرائم المنسوبة للعامل أو عدم عرض أمره علي المحكمة الجنائية ) .
----------------------------------------------------------------------------------------------
أثر صدور حكم جنائى بالبراءة لعدم كفاية الأدلة
( صدور حكم جنائي بالبراءة لعدم كفاية الأدلة لايحول دون المساءلة التأديبية للموظف لما هو ثابت قبله ).
( الطعن رقم 1290 لسنة 34 ق.ع جلسة 17- 6- 1989)





__________________________________
ملحوظة اخيرة :- الموضوع منقول من كتاب الكشكول الجديد
للمستشار / احمد العدوى " نائب رئيس هيئة النيابة الادارية
__________________________________

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://luld.forumegypt.net
 
مبدأ :- نطاق حجية الحكم الجنائى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى حجية الصورة الرسمية المطابقة للأصل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات محامى الادارات القانونية :: محامى الادارات القانونية :: مكتبــــة مـحـامـى الادارات الـقـانونية :: المبادئ المستخلصة من أحكام المحكمة الإدارية العليا-
انتقل الى: