منتديات محامى الادارات القانونية
السيد الفاضل محامى الادارة القانونية ، نرحب بك معنا فى اتحاد محامى الادارات القانونية ، نتمنى ان نعمل سويا لرفعة شأن محامى الادارات القانونية وان نعمل سويا على المحافظة على المال العام ومكافحة الفساد ، لكن يجب عليك ان تكون عضو مسجل بالمنتدى كى تستطيع الاستفادة بمحتويات المنتدى والتواصل . لذا فنرجو منك تسجيل الدخول اما لو كانت غير مسجل عضوية بالمنتدى فعليك التسجيل فى المنتدى

حفظ الله وطننا الغالى مصر

منتديات محامى الادارات القانونية
السيد الفاضل محامى الادارة القانونية ، نرحب بك معنا فى اتحاد محامى الادارات القانونية ، نتمنى ان نعمل سويا لرفعة شأن محامى الادارات القانونية وان نعمل سويا على المحافظة على المال العام ومكافحة الفساد ، لكن يجب عليك ان تكون عضو مسجل بالمنتدى كى تستطيع الاستفادة بمحتويات المنتدى والتواصل . لذا فنرجو منك تسجيل الدخول اما لو كانت غير مسجل عضوية بالمنتدى فعليك التسجيل فى المنتدى

حفظ الله وطننا الغالى مصر

منتديات محامى الادارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى خاص بالسادة محامى الادارات القانونية بجمهورية مصر العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 دعوة لمناقشة المادة (29) ، ( 21مضافة ) من مشروع قانون الادارات القانونية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 68
تاريخ التسجيل : 28/03/2015
العمر : 36
الموقع : https://luld.forumegypt.net

دعوة لمناقشة المادة (29) ، ( 21مضافة ) من مشروع قانون الادارات القانونية Empty
مُساهمةموضوع: دعوة لمناقشة المادة (29) ، ( 21مضافة ) من مشروع قانون الادارات القانونية   دعوة لمناقشة المادة (29) ، ( 21مضافة ) من مشروع قانون الادارات القانونية Emptyالثلاثاء مايو 19, 2015 12:37 am


دعوة لمناقشة المادة (29) ، ( 21مضافة ) من مشروع قانون الادارات القانونية 286551297
دعوة لمناقشة المادة (29) ، ( 21مضافة ) من مشروع قانون الادارات القانونية

المادة (29)
يمنح أعضاء الإدارات القانونية بدل تفرغ ثابت قدرة 100% من الأجر الأساسي، كما يمنح 50% من الأجر الأساسي كبدل انتقال أو بدل الانتقال المقرر من الجهة التابع لها أيهما أكبر.
المادة (21 مكرر4) المضافة
لا يمنع انتهاء خدمة عضو الإدارة القانونية لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدئ في التحقيق معه قبل انتهاء مدة خدمته. ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها. ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.

والسؤال كالتالى :-
- فى المادة 29 نص على البدل بمقدار من الاجر الاساسى
- فى المادة 21 /4 نص على الغرامة بمقدار من الاجر الوظيفى

وعلية فما هو المقصود بالاجر الاساسى والذى تم النص علية فى قانون لاحق لاصدار قانون الخدمة المدنية والذى الغى مسمى الاجر الوظيفى ، ولماذا لم يسمية بالاجر الوظيفى كما نص فى المادة 21 المضافة ؟

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://luld.forumegypt.net
 
دعوة لمناقشة المادة (29) ، ( 21مضافة ) من مشروع قانون الادارات القانونية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نص مشروع تعديل قانون الإدارات القانونية الذي وافقت عليه "العليا للإصلاح التشريعي"
» ملتقى اقتراحات تطوير الادارات القانونية
» وقفة احتجاجية لمحاميى الإدارات القانونية أمام مجلس الوزراء - 3ابريل2015
» المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى اثر مخالفة قانون تنظيم المناقصات والمزايدات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات محامى الادارات القانونية :: محامى الادارات القانونية :: اخبـار محــامى الادارات الـقـانــونيــة-
انتقل الى: