منتديات محامى الادارات القانونية
السيد الفاضل محامى الادارة القانونية ، نرحب بك معنا فى اتحاد محامى الادارات القانونية ، نتمنى ان نعمل سويا لرفعة شأن محامى الادارات القانونية وان نعمل سويا على المحافظة على المال العام ومكافحة الفساد ، لكن يجب عليك ان تكون عضو مسجل بالمنتدى كى تستطيع الاستفادة بمحتويات المنتدى والتواصل . لذا فنرجو منك تسجيل الدخول اما لو كانت غير مسجل عضوية بالمنتدى فعليك التسجيل فى المنتدى

حفظ الله وطننا الغالى مصر

منتديات محامى الادارات القانونية
السيد الفاضل محامى الادارة القانونية ، نرحب بك معنا فى اتحاد محامى الادارات القانونية ، نتمنى ان نعمل سويا لرفعة شأن محامى الادارات القانونية وان نعمل سويا على المحافظة على المال العام ومكافحة الفساد ، لكن يجب عليك ان تكون عضو مسجل بالمنتدى كى تستطيع الاستفادة بمحتويات المنتدى والتواصل . لذا فنرجو منك تسجيل الدخول اما لو كانت غير مسجل عضوية بالمنتدى فعليك التسجيل فى المنتدى

حفظ الله وطننا الغالى مصر

منتديات محامى الادارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى خاص بالسادة محامى الادارات القانونية بجمهورية مصر العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى انقضاء الدعوى التأديبية بوفاة المتهم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 68
تاريخ التسجيل : 28/03/2015
العمر : 36
الموقع : https://luld.forumegypt.net

المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى انقضاء الدعوى التأديبية بوفاة المتهم Empty
مُساهمةموضوع: المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى انقضاء الدعوى التأديبية بوفاة المتهم   المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى انقضاء الدعوى التأديبية بوفاة المتهم Emptyالسبت أبريل 18, 2015 12:21 pm

المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى انقضاء الدعوى التأديبية بوفاة المتهم 286551297

يعتبر من ضمن المبادئ المستخلصة من أحكام المحكمة الإدارية العليا
((( مبدأ :- انقضاء الدعوى التأديبية بوفاة المتهم )))





( إن الدعوى التأديبية تنقضى بوفاة المتهم استنادا ً إلى الأصل العام الوارد بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية و التى تنص على أن " تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ....... " هذا الأصل هو الواجب الاتباع عند وفاة المتهم أثناء المحاكمة التأديبية سواء أكان ذلك أمام المحكمة التأديبية أم المحكمة الإدارية العليا أثناء نظر الطعن ، و سواء كان الطعن مقدما ً من النيابة الإدارية أو مقاما ً من الطاعن الذى توفى أثناء نظر الطعن باعتبار أن المساءلة فى المجال العقابى لا تكون إلا فى مواجهة شخص المتهم ، الأمر الذى يفرض بالضرورة أن يكون حيا ً حتى تستقر مسئوليته التأديبية لصدور حكم بات فى مواجهته ، فإذا ما توفى المتهم قبل أن تصل المنازعة إلى غايتها النهائية فإنه يتعين عدم الاستمرار فى إجراءات المساءلة أيا ً كانت مرحلة التقاضى التى وصلت إليها وذلك من خلال انقضاء الدعوى التأديبية قبله ) .
" الطعن رقم 3997 لسنة 44 ق جلسة 2 / 6 / 2001 "
------------------------------------------------------------------------------------
- مادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية ومادة 130 من قانون المرافعات .
( إذا أقيمت الدعوى التأديبية على الموظف ثم توفى أثناء نظرها فإنها تنقضى ، كذلك إذا حكم فى الدعوى التأديبية ثم طعنت الإدارة فى هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا و توفى الموظف أثناء نظر الطعن فإن الدعوى التأديبية ضده تنقضي بحكم القانون إستناداً إلى الأصل الوارد فى المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أن تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم - إهمال هذه القاعدة فى المجال التاديبى منوط بأن يكون الموظف متهماً - إذا حكم فى الدعوى التأديبية من محكمة أول درجة بالإدانة ثم طعن الموظف فى هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا طالباً الحكم ببراءته - فى هذه الحالة لم يعد الموظف مجرد متهم فى نظر الإدارة و إنما صار مداناً و من حقه أن يسعى لنفى هذه الإدانة عن نفسه ، و مركزه عندئذ لا يختلف عن مركز الموظف فى دعوى الإلغاء فكلاهما له مصلحة فى إلغاء الحكم و تستمر هذه المصلحة قائمة حتى و لو توفى هذا الموظف لأنه من مصلحة ورثته من الناحية الأدبية أن يحصلوا على حكم بتبرئة ساحة مورثهم كما أن لهم مصلحة مادية فى الحصول على حكم بهذه التبرئة تمهيداً لمطالبة الإدارة بتعويض عما يكون قد حاق بمورثهم من أضرار - مؤدى ذلك : إعمال المادة 130 من قانون المرافعات المدنية و التجارية و القضاء بانقطاع سير الخصومة فى الطعن ليستأنف الورثة السير فى الدعوى على النحو الذى رسمه القانون - لا مجال فى هذه الحالة للاستناد إلى الأصل الوارد بالمادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 4025 لسنة 33 ق.ع جلسة 18-11- 1989)





__________________________________
ملحوظة اخيرة :- الموضوع منقول من كتاب الكشكول الجديد
للمستشار / احمد العدوى " نائب رئيس هيئة النيابة الادارية
__________________________________

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://luld.forumegypt.net
 
المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى انقضاء الدعوى التأديبية بوفاة المتهم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى الارتباط بين سقوط الدعوى التأديبية وسقوط الدعوى الجنائية
» المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى المخالفة التأديبية
» المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى أركان المسئولية التأديبية للعامل
» المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى عدم الإلمام بالعمل واثرة على المسئولية التأديبية
» المبادئ المستخلصة من احكام الادارية العليا فى الاعتداد بظرف الاستفزاز عند تقدير العقوبة التأديبية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات محامى الادارات القانونية :: محامى الادارات القانونية :: مكتبــــة مـحـامـى الادارات الـقـانونية :: المبادئ المستخلصة من أحكام المحكمة الإدارية العليا-
انتقل الى: