Admin Admin
المساهمات : 68 تاريخ التسجيل : 28/03/2015 العمر : 36 الموقع : https://luld.forumegypt.net
| موضوع: دعوة لمناقشة المادة (29) ، ( 21مضافة ) من مشروع قانون الادارات القانونية الثلاثاء مايو 19, 2015 12:37 am | |
| دعوة لمناقشة المادة (29) ، ( 21مضافة ) من مشروع قانون الادارات القانونية المادة (29) يمنح أعضاء الإدارات القانونية بدل تفرغ ثابت قدرة 100% من الأجر الأساسي، كما يمنح 50% من الأجر الأساسي كبدل انتقال أو بدل الانتقال المقرر من الجهة التابع لها أيهما أكبر. المادة (21 مكرر4) المضافة لا يمنع انتهاء خدمة عضو الإدارة القانونية لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدئ في التحقيق معه قبل انتهاء مدة خدمته. ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها. ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
والسؤال كالتالى :- - فى المادة 29 نص على البدل بمقدار من الاجر الاساسى - فى المادة 21 /4 نص على الغرامة بمقدار من الاجر الوظيفى
وعلية فما هو المقصود بالاجر الاساسى والذى تم النص علية فى قانون لاحق لاصدار قانون الخدمة المدنية والذى الغى مسمى الاجر الوظيفى ، ولماذا لم يسمية بالاجر الوظيفى كما نص فى المادة 21 المضافة ؟
| |
|