منتديات محامى الادارات القانونية
السيد الفاضل محامى الادارة القانونية ، نرحب بك معنا فى اتحاد محامى الادارات القانونية ، نتمنى ان نعمل سويا لرفعة شأن محامى الادارات القانونية وان نعمل سويا على المحافظة على المال العام ومكافحة الفساد ، لكن يجب عليك ان تكون عضو مسجل بالمنتدى كى تستطيع الاستفادة بمحتويات المنتدى والتواصل . لذا فنرجو منك تسجيل الدخول اما لو كانت غير مسجل عضوية بالمنتدى فعليك التسجيل فى المنتدى

حفظ الله وطننا الغالى مصر

منتديات محامى الادارات القانونية
السيد الفاضل محامى الادارة القانونية ، نرحب بك معنا فى اتحاد محامى الادارات القانونية ، نتمنى ان نعمل سويا لرفعة شأن محامى الادارات القانونية وان نعمل سويا على المحافظة على المال العام ومكافحة الفساد ، لكن يجب عليك ان تكون عضو مسجل بالمنتدى كى تستطيع الاستفادة بمحتويات المنتدى والتواصل . لذا فنرجو منك تسجيل الدخول اما لو كانت غير مسجل عضوية بالمنتدى فعليك التسجيل فى المنتدى

حفظ الله وطننا الغالى مصر

منتديات محامى الادارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى خاص بالسادة محامى الادارات القانونية بجمهورية مصر العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الإجــراءات العملية أمـام محكمة الأسـرة " في كيفية رفـع دعـوى أحـوال شخصية "

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 68
تاريخ التسجيل : 28/03/2015
العمر : 36
الموقع : https://luld.forumegypt.net

الإجــراءات العملية أمـام محكمة الأسـرة " في كيفية رفـع دعـوى أحـوال شخصية " Empty
مُساهمةموضوع: الإجــراءات العملية أمـام محكمة الأسـرة " في كيفية رفـع دعـوى أحـوال شخصية "   الإجــراءات العملية أمـام محكمة الأسـرة " في كيفية رفـع دعـوى أحـوال شخصية " Emptyالأحد أبريل 05, 2015 10:25 pm

الإجــراءات العملية أمـام محكمة الأسـرة " في كيفية رفـع دعـوى أحـوال شخصية " 286551297

يسعدنا ان نقدم لكم اليوم موضوع هام لكل السادة المحامين الا وهو :-

الإجــراءات العملية أمـام محكمة الأسـرة " في كيفية رفـع دعـوى أحـوال شخصية "


أولاً : السند القانوني: القانون رقم 10 لسنة 2004 الخاص بإنشاء محاكم الأسرة ، بنص المادة الخامسة : على أن يُعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004م – وأحـكام قانون الأسرة ذو طبيعة إجرائية بحتة تتناول إنشاء وتكوين ودرجات واختصاصات المحاكم التي أنشأها باسم محاكم الأسرة والأجهزة المعاونة .

ثانياً : السند القضائي : من المقرر أنه بصدد سريان القانون من حيث الزمان أن إلغاء قاعدة قانونية وحلول أخرى محلها يترتب عليه أن تسرى القاعدة الجديدة بأثر فوري مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليه ويقف في ذات الوقت سريان القاعدة القانونية القديمة . " الطعن رقم 655/72ق جلسة 11/1/2005 " ، والطعن رقم " 207/73ق جلسة 16/5/2005 " وأُلغى الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الأسرة بموجب المادة 56 من قانون 1/2000 ، كما أُلغى الطعن بطريق بالنقض على الأحكام والقرارات الصادرة من دوائر الاستئناف بموجب المادة 14 من قانون 10/2004 .
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 250 من قانون المرافعات التي تنص على : للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية .... ولا يجوز الطعن في الأحكام المؤقتة التي تصدرها محاكم الأسرة أثناء سير الدعوى، على سبيل المثال بشأن الرؤية أو تقرير نفقة مؤقتة ... ويظل الطعن بطريق التماس إعادة النظر باقياً طبقا للقواعد المقررة .

ثالثاً : المحكمة المختصة :
- المحكمة المختصة محلياً : تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى تُرفع من احد الزوجين هي المختصة محلياً دون غيرها بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما طبقا للمادة 12من قانون 10/2004 .
- المحكمة المختصة نوعيا : محكمة الأسرة وتُؤلف من ثلاثة قضاة طبقا للمادة 2 من قانون 10/2004

رابعاً : إجراءات رفع الدعوى :
اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية ، وذلك في المسائل التي يجوز فيها الصلح كالدعاوى المتعلقة بالتطليق والنفقات والحضانة والحبس والاعتراض على إنذار الطاعة ومسكن الزوجية والمتعة واثبات الزواج والطلاق والرجعية وفسخ الزواج والمهر وغيرها .
واستثناءً لا يجب اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية وتُرفع الدعوى مباشرة في أربع حالات .
أ‌- في الدعاوى التي لا يجوز الصلح فيها ، كتنازل احد الخصوم أو إقرار احد الخصوم بطلبات الخصم .
ب‌- الدعاوى المستعجلة : كدعوى نفقة مؤقتة للزوجة أو الصغير ودعاوى إثبات أموال القصّر والتركات وغيرها .
ج - منازعات التنفيذ .
د- الأوامر الوقتية .
- استيفاء النماذج المعدة بمكتب تسوية المنازعات الأسرية وهى :-
أ‌- طلب تسوية منازعات أسرية ،يُسمى : نموذج \" 1\" تسوية منازعات.
ب‌- استمارة بيانات أطراف النزاع ،يُسمى : مرفق \"1\"نموذج \" 1\" تسوية منازعات.
ج- واستمارة بيانات منازعة أسرية ، يُسمى : مرفق \"2\" نموذج \" 1\" تسوية منازعات .
د- نموذج \"2\" تسوية منازعات ، وهو خطاب يُرسل للمدعى عليه بالبريد بعلم الوصول بميعاد لحضور الطرفين ، وكعب علم الوصول يُرفق بالأوراق .
هـ - نموذج \"3\" تسوية منازعات، وهو محضر الجلسة .
- استيفاء الأوراق اللازمة للدعوى وهى :-
أ‌- صورة بطاقة الرقم القومي للمدعية .
ب- أصل التوكيل للإطلاع وصورة منه تُرفق بالأوراق .
ج- صور ضوئية من المستندات الخاصة للدعوى ، تُعلى بحافظة مستندات ، وملف يُعلى به اسم المدعى والمدعى عليه وموضوع الدعوى .
د- ويُقيّد الطلب برقم تسوية .
- يحدد المكتب ميعاد لحضور الطرفين ، ويجب أن تنتهي التسوية خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجوز مدّ المدة 15 يوما آخرين باتفاق الخصوم - فإذا تمّت تسوية النزاع صلحا يحرر محضرا ويُذيّل بالصيغة التنفيذية ، ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة بتوثيق الصلح .
وإذا لم تسفر جهود مكتب تسوية المنازعات الأسرية عن تسوية النزاع صلحا ؛ يتم رفع الدعوى .

خامساً : رفع الدعوى :
أ‌- صحيفة الدعوى عليه توقيع المحامى ودمغة بأربعة جنيهات – ولا يلزم توقيع المحامى على صحيفة الدعوى .
ب‌- معلومات من مكتب تسوية المنازعات الأسرية .
ج- تقدير الرسم – تُعفى دعاوى النفقات وما في حكمها من كافة الرسوم القضائية – ميكروفيلم ، و الموظف المختص بجدول قيد الدعوى – مع تحضير حافظة المستندات وملف للدعوى .
د- الإعلان بقلم محضرين محكمة الأسرة .


ملحوظة اخيرة :- الموضوع منقول للامانة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://luld.forumegypt.net
 
الإجــراءات العملية أمـام محكمة الأسـرة " في كيفية رفـع دعـوى أحـوال شخصية "
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كيفية قراءة محاضر الجنح وأسلوب الحصول على أحكام البراءة وكيفية التعامل معها إعداد المذكرات والدفوع فيها
» كيفية كتابة مذكرة دفاع قانونية جيدة - أو فتوى قانونية - أو صحيفة دعوى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات محامى الادارات القانونية :: المنتديات القانونية العامة :: منتــــــــدى المحــــامـــاة-
انتقل الى: